تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
مرحوم آخوند مىفرمايد اين وجه جمع صحيح نيست ، زيرا ظهور آيات و روايات در اين‌كه مؤاخذه برخود ترك تعلّم وفحص باشد ، خيلى قوى است - بلكه برخى از آنها نصّ در اين معنا هستند - و اگر مؤاخذه بر ترك تعلّم شد ، پس اين ادله نيز مربوط به موارد شبهه و شك و عدم علم است و مىگويد آنچه را نمىدانى بايد ياد بگيرى و حق ندارى برائتى شوى و همان وجهِ جمعِ نخست صحيح است . فافهم : شايد اشاره باشد به اين‌كه تنها برخى از روايات ، سخن از مؤاخذه بر عمل بعد از علم دارد ، و گرنه نوع اين ادله سخن از مؤاخذه برخود ترك تعلّم است . اصل تخيير : در دوران بين محذوريين نيز چنين نيست كه ابتدا به ساكن و به محض برخورد با شبهه بتوان حكم به تخيير نمود ، بلكه شرط حكم عقل به تخيير عملى آن است كه اوّل فحص و تحقيق كنيم و اگر از منابع و ادله به يك طرف رسيديم يا رجحانى بود ، همان تعيّن پيدا مىكند ، و اگر بعد از فحص هم كماكان دو طرف مساوى بود و رجحانى نبود ، نوبت به تخيير عقلى مىرسد و دقيقاً به همان دليل كه در برائت عقلى فحص لازم شد ، در تخيير عقلى نيز فحص لازم است ، و گرنه عقلْ انسان را مقصر و مستوجب مؤاخذه مىداند . « 1 »

[ حكم العمل بالبراءة قبل الفحص ]

و لا بأس به صرف الكلام فى بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة و الأحكام . أما التبعة فلا شبهة فى استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم و الفحص مؤديا إليها فإنها و إن كان مغفولة حينها و بلا اختيار إلا أنها منتهية إلى الاختيار و هو كاف فى صحة العقوبة بل مجرد تركهما كاف فى صحتها و إن لم يكن مؤديا إلى المخالفة مع احتماله لأجل التجرى و عدم المبالاة بها . نعم يشكل فى الواجب المشروط و الموقت لو أدى تركهما قبل الشرط و الوقت إلى المخالفة بعدهما فضلا عما إذا لم يؤد إليها حيث لا يكون حينئذ تكليف فعلى أصلا لا قبلهما و هو واضح و لا بعدهما و هو كذلك لعدم التمكّن منه بسبب الغفلة و لذا التجأ المحقق الأردبيلى و صاحب المدارك قدس سرهما إلى الالتزام بوجوب التفقه و التعلم نفسيا تهيئيا فتكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما أدى إليه من المخالفة . فلا إشكال حينئذ فى المشروط و الموقت و يسهل بذلك الأمر فى غيرهما لو صعب على أحد و لم تصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار فى استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه و ليس بالاختيار .
هامش
( 1 ) . راجع به استصحاب نيز همين شرط وجود دارد ، يعنى به محض اين‌كه مثلًا در زمان حضور ، نماز جمعه واجب بود و در زمان غيبت شك در بقاء پيدا كرديم ، حق نداريم بلافاصله استصحاب بقاء وجوب جارى كنيم ، بلكه نخست بايد فحص كنيم ، و اگر مقلّد هستيم از مجتهد بپرسيم ؛ اگر مجتهد هستيم به ادله مراجعه كنيم . بعد از فحص و يأس جاى استصحاب است و چون در باب استصحاب جداگانه دربارهء شرط جريان آن ، بحثى نشده است لذا در همين‌جا به مناسبت اشاره شد .