تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

[ ما يعتبر فى جريان أصالتى البراءة و التخيير ]

و أما البراءة العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالحجة على التكليف لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلا بعدهما . و أما البراءة النقلية : فقضية إطلاق أدلتها و إن كان هو عدم اعتبار الفحص فى جريانها كما هو حالها فى الشبهات الموضوعية إلا أنه استدل على اعتباره بالإجماع و بالعقل فإنه لا مجال لها بدونه حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات بحيث لو تفحص عنه لظفر به . و لا يخفى أن الإجماع هاهنا غير حاصل و نقله لوهنه بلا طائل فإن تحصيله فى مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل لقوة احتمال أن يكون المستند للجل لو لا الكل هو ما ذكر من حكم العقل . و أن الكلام فى البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز إما لانحلال العلم الإجمالى بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات و لو لعدم الالتفات إليها . شروط اصل برائت اصل برائت : اصل برائت با چه شراطى جارى مىشود ؟ برائت دو شعبه داشت : 1 . برائت عقلى به حكم قبح عقاب بلابيان ؛ 2 . برائت نقلى به حكم رفع ما لا يعلمون ، الناس فى سعة . . . ، هركدام را به‌صورت جدا محاسبه مىكنيم : 1 . برائت عقلى : اين‌كه عقل مستقّل باشد به قبح عقاب بلابيان و قبح مؤاخذه بدون برهان و بگويد در مورد فلان مشتبه الوجوب يا مشتبه التحريم آزاديد و عقاب و مؤاخذه‌اى در كار نيست ، يك شرط اساسى دارد و آن فحص و يأس است ؛ يعنى نخست بايد منابع را ديد و تفحص كرد و پس از آن اگر حكم وجوب يا حرمت را بدست آورديم طبق آن عمل مىشود و اگر نااميد شديم و در شك و شبهه مانديم ، اينجاست كه عقل مىگويد شما آزاديد و مؤاخذه‌اى نداريد ، چون بيانى نرسيده است و شما هم تلاش و كوشش كرديد و هيچ فرو گذار نكرديد و مقصّر نيستيد ، بلكه قاصريد و دستتان كوتاه است . مأمورْ به واقع هم كه نيستيد ، علم غيب هم نداريد ، و عقاب چنين كسى با حكمت خداى حكيم نمىسازد . ولى كسى كه كمترين كوششى نكرده و به‌دنبال دليل نرفته و به مجرّد شك ، اصل برائت جارى كرده است مقصّر است و كوتاهى نموده است و عقل هيچ عاقلى او را آزاد نمىداند و عقابش را قبيح نمىشمارد بلكه او را مستحق مذمّت مىداند . پس شرط جريان برائت عقلى عبارت است از فحص و يأس از ظفر به دليل معتبرى بر وجوب يا حرمت . 2 . برائت نقلى : ممكن است كسى توهّم كند كه روايات برائت اطلاق دارند و به اطلاقشان قبل از