تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
مىافتيد و اگر ترك كرديد ، كافر مىشويد . « 1 » پس بىخود از من سؤال نكنيد و نسبت به آنچه كه من سكوت كردم شما هم سكوت كنيد ؛ پيشينيان به اين جهت هلاك شدند كه زياد سؤال مىكردند [ ( سؤالات بىجا و بهانه‌جويى ) ] . سپس فرمود : « فاذا أمرتكم بشىء فاتوا منه مااستطعتم و إذا نهيتكم من شىء فاجتنبوه » . حال مورد حديث ، سخن از اجزاء و كلّ نيست ، سخن از افراد و طبيعت است ، چون هر سال يك حج ، فردى از طبيعت و كلّىِ حجّ است نه جزئى از اجزاء آن ، و وقتى در چنين مواردى مىفرمايد : « اذا امرتكم . . . » متناسب اين است كه مراد از بعض ، همان فرد باشد : أى فاتوا فرده الذى استطعتم ، نه جزء مركب . در نتيجه از حديث نبوى اين مطلب استفاده نشد كه اگر جزئى متعذّر شد ، حتماً بايد بقيه اجزاء اتيان شود . و من ذلك ظهر الإشكال فى دلالة الثانى أيضا حيث لم يظهر فى عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها . هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما لعدم اختصاصه بالواجب و لا مجال معه لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا بسبب سقوطه عن المعسور بأن يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه حيث إن الظاهر من مثله هو ذلك كما أن الظاهر من مثل ( : لا ضرر و لا ضرار ) هو نفى ما له من تكليف أو وضع لا أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه و بقائه على عهدة المكلف كى لا يكون له دلالة على جريان القاعدة فى المستحبات على وجه أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور فى الواجبات على آخر فافهم . و أما الثالث فبعد تسليم ظهور كون الكل فى المجموعى لا الأفرادى لا دلالة له إلا على رجحان الإتيان به باقى الفعل المأمور به واجبا كان أو مستحبا عند تعذر بعض أجزائه لظهور الموصول فيما يعمهما و ليس ظهور ( : لا يترك ) فى الوجوب لو سلم موجبا لتخصيصه بالواجب لو لم يكن ظهوره فى الأعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفى و كيف كان فليس ظاهرا فى اللزوم هاهنا و لو قيل بظهوره فيه فى غير المقام . ثم إنه حيث كان الملاك فى قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقى عرفا كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء فى الجملة و إن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا و لأجل ذلك ربما لا يكون الباقى الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا و إن كان غير مباين للواجد عقلا . به حديث دوم ( روايت الميسور . . . ) هم دو اشكال داريم :
هامش
( 1 ) . يعنى كفر عملى كه معصيت باشد .