تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

[ ضعف الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الباقى ]

نعم ربما يقال بأن قضية الاستصحاب فى بعض الصور وجوب الباقى فى حال التعذر أيضا . و لكنه لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلى أو على المسامحة فى تعيين الموضوع فى الاستصحاب و كان ما تعذر مما يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقى و ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه و يأتى تحقيق الكلام فيه فى غير المقام .

[ ضعف الاستدلال بقاعدة المسيور على وجوب الباقى ]

كما أن وجوب الباقى فى الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من ( قوله صلى الله عليه و آله و سلم : إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم ) و ( قوله : الميسور لا يسقط بالمعسور ) و ( قوله : ما لا يدرك كله لا يترك كله ) . و دلالة الأول مبنية على كون كلمة من تبعيضية لا بيانية و لا بمعنى الباء و ظهورها فى التبعيض و إن كان مما لا يكاد يخفى إلا أن كونه بحسب الأجزاء غير واضح لاحتمال أن يكون به لحاظ الأفراد . و لو سلم فلا محيص عن أنه هاهنا بهذا اللحاظ يراد حيث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به ( فقد روى أنه خطب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال : إن الله كتب عليكم الحج فقام عكاشة و يروى سراقة بن مالك فقال فى كلّ عام يا رسول الله فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثا فقال ويحك و ما يؤمنك أن أقول نعم و الله لو قلت نعم لوجب و لو وجب ما استطعتم و لو تركتم لكفرتم فاتركونى ما تركتم و إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم إلى أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه ) . تا به حال به اين نتيجه رسيديم كه اگر دليل جزء ، يا دليل شرط ، يا دليل خود واجب ، اطلاق نداشت ، نوبت به برائت عقلى مىرسد ونتيجه‌اش عدم وجوب باقى است . ولى بايد بدانيم كه اين حكم همگانى ومطلق نيست و دو راه ديگر داريم كه اگر آنها تمام باشند ، بر برائت عقلى مقدم مىشوند . نتيجه آن دو راه اين است كه جزء يا شرطِ متعذّر ، ساقط مىشود ولى اصل امر به نماز ساقط نمىشود و حتماً بايد باقيمانده را بجا آوريم ؛ آن دو راه عبارت است از : 1 . راه استصحاب : قبل از تعذّر فلان جزء - سوره مثلًا - باقىِ اجزاء واجب بودند ، الآن پس از تعذّر آن جزء ، وجوب باقيمانده استصحاب مىشود و بدين وسيله وجوب اتيانِ ساير اجزاء ثابت مىگردد . البته استصحاب در بعضى صور جارى مىشود ، مثلًا در صورتى كه قبلًا همه اجزاء مقدور بودند و امر ، به كّل آنها تعلّق گرفت و وجوب آمد ، امّا بعداً جزئى متعذّر شد ؛ در اينجا حالت سابقه يقينى داريم و قابل استصحاب است . امّا در صورتى كه از ابتدا سوره متعذّر است و ما هم مردّديم كه سوره جزئيّت مطلقه دارد يانه ، در اينجا از ابتدا ، وجوب و تعلّق امر محرز نيست تا جاى استصحاب باشد .