تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
قوله : ثمّ انه : ما از راه برائت شرعى پيش آمديم و اعتبار عدم زياده را نفى كرديم ، ولى بعضىها از راه استصحاب پيش آمده‌اند و خواسته‌اند بگويند ما استصحاب صحّت جارى مىكنيم . به اين نحو كه قبل از اين زياده ، عمل صحيح بود و پس از آن شك در بقاء صحت پيدا مىشود و استصحاب بقاء صحت جارى مىشود ؛ پس اتيان به زياده بلامانع است . مرحوم آخوند مىفرمايد اين استصحاب محل اشكال است ؛ امّا فعلًا وارد بحث نمىشود و حواله به باب استصحاب مىدهد كه در آنجا هم به اين وعده وفا نشده است . ولى در رسائل « 1 » اين استصحاب را مطرح كرده و در پاسخ آن مطالبى گفته است كه بايد مراجعه شود . اجمالًا مىتوان گفت : استصحاب صحتِ اجزاء سابقِ بر اين زياده را مىگوييد يا استصحاب اجزاء لاحق را يا استصحاب مجموع عمل را ؟ اوّلى صحيح است ولى فايده‌اى ندارد ، زيرا ما در صحّتِ تعليقىِ آنها ترديدى نداريم ؛ مشكل بر سر زياده و اجزاء بعدى است . دو استصحاب بعدى يقين سابق ندارد تا شك در بقاء بيايد ؛ ما در چه زمانى يقين به صحت مجموع يا اجزاء لاحقه داشتيم تا استصحاب بيايد ؟ از اوّل اين مطلب محلّ شك و ترديد است .

الرابع : [ : حكم الشك فى كون الجزء أو الشرط ركناً ]

[ المختار : البرائة عن الباقى ]

أنه لو علم بجزئية شىء أو شرطيته فى الجملة و دار [ الأمر ] بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا و لو فى حال العجز عنه و بين أن يكون جزءا أو شرطا فى خصوص حال التمكّن منه فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول لعدم القدرة حينئذ على المأمور به لا على الثانى فيبقى متعلقا بالباقى و لم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله لاستقل العقل بالبراءة عن الباقى فإن العقاب على تركه بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان . لا يقال نعم و لكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا فى حال التمكّن منه . فإنه يقال إنه لا مجال هاهنا لمثله بداهة أنه ورد فى مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفى التكليف لا إثباته . تنبيه چهارم : تقييد به حال تمكّن اگر اصل جزئيّت چيزى براى عبادت و واجب و مأمور به معلوم است ، مثلًا مىدانيم سوره جزء نماز است ؛ و يا اصل شرطيّت چيزى براى مأمور به معلوم است ، مثلًا مىدانيم كه طهارت لباس و بدن شرط
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 289 - 291 .