تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ندارد تا در همه‌جا امر تابع مصالحى در متعلّق آن باشد ؛ امّا منعى هم ندارد ، بنابراين من المحتمل كه داعى مولى بر امر ، صرف وجود مصلحت در امر نباشد ، بلكه به خاطر مصلحت در متعلّق باشد و باز بايد اكثر را بياوريم تا به آن مصلحت و غرض برسيم . فافهم : اشاره به اين است كه « احتمال » و « شايد » فايده‌اى ندارد و بايد مقطوع باشد تا علم اجمالى و احتياط درست شود . و حصول اللطف و المصلحة فى العبادة و إن كان يتوقف على الإتيان بها على وجه الامتثال إلا أنه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء و إتيانها على وجهها كيف و لا إشكال فى إمكان الاحتياط هاهنا كما فى المتباينين و لا يكاد يمكن مع اعتباره هذا . مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك و المراد بالوجه فى كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه و وجوب اقترانه به هو وجه نفسه من وجوبه النفسى لا وجه أجزائه من وجوبها الغيرى أو وجوبها العرضى و إتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية و وصفا بإتيان الأكثر به مكان من الإمكان لانطباق الواجب عليه و لو كان هو الأقل فيتأتى من المكلف معه قصد الوجه . و احتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر إذا قصد وجوب المأتى على إجماله بلا تمييز ما له دخل فى الواجب من أجزائه لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزءا لماهيته و جزءا لفرده حيث ينطبق الواجب على المأتى حينئذ بتمامه و كماله لأن الطبيعى يصدق على الفرد بمشخصاته . نعم لو دار بين كونه جزءا أو مقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزءا لكنه غير ضائر لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته لا بتمامه بل بسائر أجزائه . هذا . مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه . مع أن الكلام فى هذه المسألة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات . مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه فى الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد و الاحتمال فلا وجه معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا و لو بإتيان الأقل لو لم يحصل الغرض و للزوم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال لاحتمال بقائه مع الأقل بسبب بقاء غرضه فافهم . هذا بحسب حكم العقل . 2 . پنج جواب به اشكال دوم : الف ) آنچه در عبادت دخيل و معتبر است انجام آن به قصد امتثال امر است و امّا شناخت تك تك اجزاء عبادت و دانستن اين‌كه كدام واجب است و كدام مستحبّ ، و نسبت به هر كدام جداگانه قصد وجه نمودن لازم نيست . حتى احتمالش را نمىدهيم و قطع به عدم داريم . شاهد مطلب اين است كه به اتّفاق كلمه در اقلّ و اكثر ارتباطى ، همانند متباينين احتياط ممكن است ؛ در حالى كه اگر قصد وجه لازم