المقام الثانى : فى دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
[ المختار : جريان الاحتياط عقلًا ]
و الحق أن العلم الإجمالى بثبوت التكليف بينهما أيضا يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا .
[ القول بالبرائة و ما فيه ]
و توهم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا و الشك فى وجوب الأكثر بدوا ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا أو لغيره كذلك أو عقلا و معه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر فاسد قطعا لاستلزام الانحلال المحال بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا و لو كان متعلقا بالأكثر فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالأقل كان خلفا مع أنه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كلّ حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا المستلزم لعدم الانحلال و ما يلزم من وجوده عدمه محال .
نعم إنما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة فإن وجوبه حينئذ يكون معلوما له و إنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقل فالعقل فى مثله و إن استقل بالبراءة بلا كلام إلا أنه خارج عما هو محل النقض و الإبرام فى المقام ، هذا .
مقام دوم : دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى
اجمالًا مىدانيم يا اقلّ ، مثلًا نماز ده جزئى واجب است و يا اكثر ، مثلًا نماز يازده جزئى . در اينجا تكليف چيست ؟ آيا بايد احتياط كنيم و اكثر يا جزء مشكوك را انجام دهيم يا برائت جارى كنيم و جزء مشكوك را كنار بزنيم ؟
دربارهء اقلّ و اكثر ارتباطى هشت مسأله قابل طرح است . يا شبههء وجوبيّه است كه اجمالًا مىدانيم يا اقلّ واجب است ، يا اكثر . يا شبههء تحريميّه است كه اجمالًا مىدانيم يا اقلّ حرام است ، يا اكثر . در هر صورت منشأ شبهه يا فقدان نصّ است ، يا اجمال نص ، يا تعارض نصين و يا امور خارجيّه كه حاصل ضرب اينها هشت مسأله مىشود .
شيخ اعظم چهار مسألهء شبهه وجوبيّه را آورده « 1 » و مسائل شبههء تحريميّه را ذكر نكرده است . « 2 »
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 262 .
( 2 ) . شايد به اين دليل كه اولًا حكم اينها از وجوبيّه دانسته مىشود و ثانياً نوعاً در اقلّ و اكثر ، احتمال وجوب مطرح است و ثالثاً اساساً شبههء تحريميّه كذايى به اقل و اكثر استقلالى برمىگردد . به اين نحو كه اكثر حتماً حرام است و اقلّ مشكوك به شك بدوى است و اصل برائت جارى مىشود .