آن دو برآمدهاند كه معيار در محصوره بودن چيست ؟ شبهه محصوره كدام است ؟ غير محصوره كدام است ؟ و چندين تعريف و تحديد و ضابطه ذكر شده كه شيخ اعظم آنها را در رسائل « 1 » مطرح كرده است .
ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : به نظر من اين بحثها زيادى است و جا ندارد ؛ زيرا ما براى عنوان محصوره بودن و نبودن ، اصلًا موضوعيتى قائل نشديم تا نيازى به تعريف آنها و بيان ضابطهء آنها داشته باشيم ، بلكه ضابطهء ما اين شد كه اگر تكليف واقعى از هر جهت فعلى باشد و هيچ مانعى جلو فعليّت آن را نگيرد ، حتما بايد احتياط كنيم و امتثال نماييم ؛ چه شبهه محصوره باشد و چه غيرمحصوره . پس سخن گفتن از ضابطهها و معيارهاى مشار اليها گزافه گويى است .
الرابع : [ حكم ملاقى بعض أطراف المعلوم باالاجمال ]
أنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط فى خصوص الأطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين فى البين دون غيرها و إن كان حاله حال بعضها فى كونه محكوما بحكمه واقعا .
و منه ينقدح الحال فى مسألة ملاقاة شىء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال :
و أنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها فإنه إذا اجتنب عنه و طرفه اجتنب عن النجس فى البين قطعا و لو لم يجتنب عما يلاقيه فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من النجس قد شك فى وجوده كشىء آخر شك فى نجاسته بسبب آخر .
و منه ظهر أنه لا مجال لتوهم أن قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضا ضرورة أن العلم به إنما يوجب تنجز الاجتناب عنه لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه و إن احتمل .
و أخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما لو علم إجمالا نجاسته أو نجاسة شىء آخر ثم حدث [ العلم ب ] الملاقاة و العلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشىء أيضا فإن حال الملاقى فى هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه فى الصورة السابقة فى عدم كونه طرفا للعلم الإجمالى و أنه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا لا إجمالا و لا تفصيلا .
و كذا لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالى و لكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء فى حال حدوثه و صار مبتلى به بعده .
و ثالثة يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الإجمالى بعد العلم بالملاقاة ضرورة أنه حينئذ
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 260 - 262 .