تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
اين‌كه در مثال « اعتق رقبةً » ، ما نسبت به اصل رقبه بودن زيد شك داريم و هنوز رقبه بودن محرز نيست ، پس چه جاى اطلاق است . مانحن‌فيه از همين قسم است ؛ زيرا شرط خطاب فعلى ، محل ابتلاء بودن است كه علىالفرض مشكوك است و با شك در آن ، شك در اصل خطاب فعلى و تنجيزى داريم و نوبت به اطلاق يا تقييد نمىرسد - ثبّت العرش ثم انقش - و وقتى دست ما از دليل اجتهادى كوتاه شد ، راهى جز پناهندگى به اصل عملى نداريم كه آن هم اصل برائت است ، لا غير .

الثالث : [ تنجيز العلم الاجمالى فى الشبهة غير المحصورة ]

أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة و أن تكون غير محصورة . نعم ربما تكون كثرة الأطراف فى مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا و ليس بموجبة لذلك فى غيره كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك و لو كانت قليلة فى مورد آخر فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون أو لا يكون فى هذا المورد أو يكون مع كثرة أطرافه و ملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتها كما لا يخفى . و لو شك فى عروض الموجب فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان و إلا فالبراءة لأجل الشك فى التكليف الفعلى . هذا هو حق القول فى المقام و ما قيل فى ضبط المحصور و غيره لا يخلو من الجزاف . تنبيه سوم تنبيه سوم دربارهء نكته‌اى است كه قبلًا هم در اصل بحث اشاره ، يعنى مناط و ضابطهء تأثير علم اجمالى عبارت است از فعلى بودن تكليف از جميع جهات . و در اين جهت فرقى ندارد كه شبهه محصوره باشد و اطراف شبهه محدود و معدود باشد يا غير محصوره باشد و اطراف شبهه نامحدودِ عادى باشد . « 1 » البته اين نكته را هم مىپذيريم كه در شبهات غيرمحصوره احتياط يا موجب عسر و حرج و مضيقه مىشود ، يا موجب ضرر مالى و جانى مىگردد و يا سبب فدا كردن اهم به پاى مهم مىشود و يا بالاتر از همه ، موجب اختلال نظام مىگردد كه در اين‌گونه موارد ، احتياط واجب نيست ؛ اما نه از باب اين‌كه چون غيرمحصوره است ، بلكه از باب اين‌كه حرجى و ضررى و مانند آن است و اين‌ها حدّ و مرز تكليف مىباشند و تكليف موجود در بين را از فعليّت مىاندازند ؛ لذا احتياط ندارند .
هامش
( 1 ) . بر خلاف مشهور كه روى عنوان شبههء محصوره و غير محصوره تكيه كرده‌اند و در محصوره احتياط را واجب دانسته‌اند و درغيرمحصوره ، خير . و شيخ اعظم در رسائل شش دليل را مطرح كرده است . مرحوم آخوند براى اين عناوين اصالت و موضوعيتى قائل نيست و روى ضابطهء خويش پيش مىرود .