تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
عقاب هم ندارد . « 1 » در نتيجه در موارد ظن به تكليف ، نه عقل قاطع به عقاب است و نه قاطع به عدم عقاب و احتمال عقاب مطرح مىشود . همان‌طور كه ضرر مظنون اگر به معناى عقوبت باشد ، دفعش لازم است ، اگر ضرر مشكوك و محتمل هم به معناى عقوبت باشد ، لازم‌الدفع است . به ديگر سخن همان‌طور كه دفع عقاب مظنون لازم است ، دفع عقاب محتمل و مشكوك نيز لازم است و به جاى دفع ضرر مظنون ، دفع عقاب محتمل را مىگذاريم و مىگوييم ، ظنّ به وجوب يا حرمت ، مستلزم احتمال عقاب بر مخالفت است و دفع عقاب محتمل واجب است . پس دفع مخالفت با ظنّ مزبور واجب است و نبايد با آن مخالفت كرد ، بلكه بايد امتثال شود . و معناى حجيّت ظن مطلق جز اين نيست . « 2 » و أما المفسدة فلأنها و إن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه إلا أنها ليست به ضرر على كلّ حال ضرورة أن كلّ ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله بل ربما يوجب حزازة و منقصة فى الفعل بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلا كما لا يخفى . و أما تفويت المصلحة فلا شبهة فى أنه ليس فيه مضرة بل ربما يكون فى استيفائها المضرة كما فى الإحسان بالمال . هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد فى المأمور به و المنهى عنه بل إنما هى تابعة لمصالح فيها كما حققناه فى بعض فوائدنا . و بالجملة ليست المفسدة و لا المنفعة الفائتة اللتان فى الأفعال و أنيط بهما الأحكام بمضرة و ليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه و لعمرى هذا أوضح من أن يخفى فلا مجال لقاعدة رفع الضرر المظنون هاهنا أصلا و لا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة فافهم . تا به حال ضرر را به معناى عقوبت گرفتيم و به استدلال جواب داديم كه ظن به حكم ملازمه‌اى با ظنّ به عقوبت يا احتمال آن ، ندارد و صغرى باطل و استدلال عقيم است ؛ ولى حالا اگر ضرر را به معناى مفسده بگيريم . « 3 » و منظور مستدل اين باشد كه ظن به وجوب يا حرمت مستلزم ظن به مفسده است ، باز هم استدلال ناتمام است و دو جواب دارد :
هامش
( 1 ) . زيرا با وجود ظن به تكليف هيچ عاقلى قاطعانه نمىگويد عقابى نيست و به‌صورت شايد و احتمال پيش مىآيد . ( 2 ) . البته اين بيان مردود است و به اين وسيله استدلال بر حجيّت ظن مطلق تصحيح نمىشود ، زيرا كسى كه ظنّ غيرمعتبر يا مشكوك الاعتبار بر وجوب يا حرمت دارد ، به‌دنبالش احتمال عقاب نمىدهد و قاطع به عدم است ؛ زيرا ظنّ كذايى در حكم شك محض است و در باب اصول عمليه خواهد آمد كه اينجا جاى قبح عقاب بلا بيان است و قطعاً عقابى نيست . بنابراين صغرايى درست نشد تا كبراى كلىِ ( دفع العقاب المحتمل واجبٌ ) درست شود . ( 3 ) . بر مبناى عدليه كه احكام را دايرمدار مصالح و مفاسد مىدانند .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 627 | على محمدى خراسانى