تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣

فصل : فى الوجوه الّتى أقاموها على حجّيّة الظنّ

و هى أربعة .

[ الوجه الأوّل : قاعدة رفع الضرر المظنون ]

الأول أن فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى أو التحريمى مظنة للضرر و دفع الضرر المظنون لازم . أما الصغرى فلأن الظن بوجوب شىء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها بناء على تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد . و أما الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون و لو لم نقل بالتحسين و التقبيح لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك و لو لم يستقل بالتحسين و التقبيح مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله و لذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم فى استقلاله بالتحسين و التقبيح فتدبر جيدا . و الصواب فى الجواب هو منع الصغرى أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف و الظن بالعقوبة على مخالفته لعدم الملازمة بينه و العقوبة على مخالفته و إنما الملازمة بين خصوص معصيته و استحقاق العقوبة عليها لا بين مطلق المخالفة و العقوبة بنفسها و به مجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به كى يكون مخالفته عصيانه . ادلّهء حجّيّت ظنّ مطلق تا به حال سخن از حجيّت ظن خاصّ بود ، يعنى ظن يا اماره ظنيه‌اى كه به عنوان خاصش ، يا دليل قاطع بر حجيّت دارد يا ندارد . در اين‌باره پنج نوع اماره مطرح شد : 1 . ظواهر ؛ 2 . اجماع منقول ؛ 3 . قول لغوى ؛ 4 . شهرت فتوائيه ؛ 5 . خبر واحد . دو امارهء اوّلى و پنجمى دليل و پشتوانه داشت و حجيّت آن احراز شد و ساير امارات دليلى بر حجيّت نداشتند . اينها همه بر مسلك مشهور بود كه باب علم را مسدود مىدانند ، ولى باب علمى و ظنون خاصه را مفتوح مىدانند و قائل هستند كه به مقدار لازم ظن خاصّ داريم و نيازى به ظن مطلق نداريم . در اين فصل سخن از حجيّت ظن مطلق است ، يعنى ظن به حكم شرعى از هر راهى كه حاصل شود ؛ چه از راه خبر واحد و ظواهر و چه از راه شهرت فتوائيه و . . . - به‌جز راه‌هاى باطل ، مثل ظن حاصل از قياس كه در مكتب ما ارزشى ندارد - مورد بحث است . كه آيا حجّت و لازم الاتّباع است يا خير ؟