تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
قوله : و ان كان يسلم عمّا اورد عليه : اشكال ديگر : اشكال ديگرى هم به بيان اوّل شده است كه به نظر مرحوم آخوند اين اشكال وارد نيست . اما اشكال : علم اجمالى ما علم اجمالى كبير است به وجود تكاليف در ضمن همه امارات ؛ اعم از خبر واحد و ساير امارات و نتيجه‌اش احتياط كبير و تامّ است نسبت به همه امارات . پس به هر اماره‌اى كه مثبِت وجوب يا حرمتى باشد ، بايد عمل شود ، چه خبر واحد باشد و چه امارات ديگر ؛ نه اين‌كه منحصر كنيد به اخبار و روايات ، و ساير امارات را كنار بزنيد . مرحوم آخوند مىفرمايد : علم اجمالى كبير اگر باقى مىماند ، حق با شما بود و بايد امتثال شود ؛ ولى فرض بيان اوّل اين بود كه اين علم اجمالى كبير منحل شده است به يك علم اجمالى صغير نسبت به خصوص روايات و يك شك بدوى نسبت به ساير امارات و با اين وجود ، علم اجمالى كبيرى نيست تا امتثال داشته باشد ؛ تنها در محدودهء علم اجمالى صغير احتياط لازم است .

[ الوجه الثانى : ما ذكره صاحب الوافية ]

ثانيها ما ذكره فى الوافية مستدلا على حجية الأخبار الموجودة فى الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر و هو ( أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول الضرورية كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و المتاجر و الأنكحة و نحوها مع أن جل أجزائها و شرائطها و موانعها إنما يثبت بالخبر الغير القطعى بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد و من أنكر فإنما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالإيمان انتهى . ) و أورد عليه أولا بأن العلم الإجمالى حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بين جميع الأخبار لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره فاللازم حينئذ إما الاحتياط و العمل بكل خبر دل على جزئية شىء أو شرطيته و إما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية [ إما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شىء أو شرطيته . ] قلت يمكن أن يقال إن العلم الإجمالى و إن كان حاصلا بين جميع الأخبار إلا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام به قدر الكفاية بين تلك الطائفة أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالى و صيرورة غيره خارجا عن طرف العلم كما مرت إليه الإشارة فى تقريب الوجه الأول اللهم إلا أن يمنع عن ذلك و ادعى عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره أو ادعى العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها فتأمل . و ثانيا بأن قضيته إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الأخبار النافية لهما . و الأولى أن يورد عليه بأن قضيته إنما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على