فصل : [ حجّيّة الظواهر ]
[ المختار : حجّيّة الظواهر مطلقاً ]
لا شبهة فى لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع فى تعيين مراده فى الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات فى تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى فى مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما هو واضح .
و الظاهر أن سيرتهم على اتباعها من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا و لا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعا ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف .
كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك به من قصد إفهامه و لذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خ الف ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمه أو يخصه و يصح به الاحتجاج لدى المخاصمة و اللجاج كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه و لو قصد عدم إفهامه فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه .
فصل اوّل : حجيّت ظواهر
بهطور كلّى ظن بر دو بخش است : 1 . ظن خاص ؛ 2 . ظن مطلق .
ظن خاصّ عبارت است از اماره ظنيهاى كه دليل خاصّ بر حجيّت خصوص آن قائم شده باشد .
مثل ظواهر و خبر واحد ثقه كه به عنوان ظاهر بودن يا خبر ثقه بودن ، دليل قاطع بر حجيّت آنها قائم شده است .
ظن مطلق عبارت است از اينكه هر ظنى ، و از هر راهى « 1 » كه حاصل شود حجّت و لازم الاتبّاع است . مدرك حجيّت آن هم دليل انسداد است كه از مقدماتى تشكيل شده و نتيجهء آنها لزوم اتبّاع ظنّ است ، خواه ظن حاصل از خبر واحد باشد ، خواه حاصل از ظواهر ، خواه از راه شهرت فتوائيه . در اينجا بحث ما دربارهء ظنون خاصّه است . اهمّ اين امارات ظنّيه ، پنج اماره است .
1 . ظواهر ؛ 2 . اجماع منقول ؛ 3 . قول لغولى ؛ 4 . شهرت فتوائيه ؛ 5 . خبر واحد .
هريك از اين امارات را در فصلى جداگانه مورد بررسى قرار مىدهيم :
فصل اوّل حجيّت ظواهر : بهطور كلّى كلام گاهى نصّ است ، گاهى ظاهر و گاهى مجمل .
هامش
( 1 ) . بجز ظنون باطله مثل قياس .