تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
قوله : لكنه لا يكاديتم : استدراك از عبارت قبلى است . اگر احكام واقعى در مرتبه انشاء هيچ اثرى نداشت ، حق با شما بود و « صوناً لكلام الحكيم عن اللغوّية » از دلالت اقتضاء استفاده مىكرديم ، ولى خوشبختانه حكم انشايى براى خودش آثارى دارد . « 1 » آنگاه دليل حجيّت مىگويد مؤدّاى اماره به‌منزلهء واقع انشايى است و اثر هم بر آن مترتّب مىشود و نيازى به دلالت اقتضاء و غيره نداريم ، در نتيجه اشكال اوّل ما به مرحوم شيخ به قوّت خودش باقى است . و أخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية فى موارد الطرق و الأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية ضرورة أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله . فلا يصح التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الواقعى الذى يكون مورد الطرق إنشائيا غير فعلى . كما لا يصح بأن الحكمين ليسا فى مرتبة واحدة بل فى مرتبتين ضرورة تأخر الحكم الظاهرى عن الواقعى بمرتبتين و ذلك لا يكاد يجدى فإن الظاهرى و إن لم يكن فى تمام مراتب الواقعى إلا أنه يكون فى مرتبته أيضا ، و على تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين فى هذه المرتبة . فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق فى التوفيق فإنه دقيق و بالتأمل حقيق . اشكال دوم : از شيخ اعظم مىپرسيم شما كه حكم واقعى را به مرحله انشايى حمل كرديد ، آيا احتمال فعليّت و بعث و زجر در آن مىدهيد يا نه ؟ پاسخ مثبت است و كسى نمىتواند منكر آن باشد . آنگاه در موارد طرق و امارات و اصول عمليه كه اينها هم مبيِّن حكم فعلى تنجّزى هستند ، كار مشكل مىشود ؛ زيرا شايد واقع ، حرمت فعلى حتمى باشد و مؤدّاى اماره يا اصل ، وجوب فعلى حتمى است و سر از اجتماع متنافيين در مىآورد ، منتها قطع به اجتماع متنافيين نداريم ، بلكه صرف احتمال اجتماع متنافيين است ، چون شايد حكم واقعى ، حرمت نباشد و منافى با وجوب نباشد . ولى بارها گفته شد كه قطع به متنافيين هم باطل است ، ظن به آن دو هم باطل است ، احتمال آن دو هم محال است ، زيرا چيزى كه محال بود ، مقطوع العدم است و جاى احتمال ثبوت و وجود براى آن نيست . نتيجه : جمع ميان حكم واقعى و ظاهرى به اين نحو كه شيخ اعظم ملتزم شد ، يعنى حكم واقعى را انشايىِ غيرفعلى دانست پذيرفتنى نيست و مبتلا به دو اشكال است . قوله : كما لا يصّح التوفيق : 3 . وجه‌الجمع سوم را ، هم به مرحوم شيخ اعظم در اوّل برائت رسائل « 2 » و تعادل و تراجيح رسائل « 3 » نسبت داده‌اند « 4 » و هم به مرحوم سيد محمد اصفهانى معروف به سيد فشاركى .
هامش
( 1 ) . در باب نذر و عهد و يمين ثمره دارد كه اگر كسى نذر كرده اگر حكم انشايى را احراز كردم ، يك درهم صدقه بدهم ، پس ازاحراز وجدانى يا تعبّدى ، تصدّق واجب مىشود . ( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 190 . ( 3 ) . همان ، ص 421 . ( 4 ) . اين نسبت را مرحوم مشكينى در حاشيه داده است .