امّا با ظن به وجوب واقعىِ جمعه ، مرتبه حكم ظاهرى محفوظ است ؛ زيرا باز هم نسبت به واقع علم نداريم و عدم العلم و احتمال خلاف هست و لذا تشريع حكم ظاهرى بر طبق اماره يا اصل بلا مانع است كه بفرمايد : « اذا ظننت به وجوب واقعى جمعه » . پس در ظاهر و به حكم اماره يا اصل در حق تو واجب به وجوب ظاهرى يا حرام به حرمت ظاهرى است و جمع ميان آن دو همان جمع ميان حكم واقعى و حكم ظاهرى است كه ممكن است و به زودى در اوايل باب امارات خواهد آمد . لذا اين دو قسم در مورد ظن ممكن شد . هرچند در باب قطع محال بود .
4 . ظن به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه نه مثل اولى و نه ضد آن است اخذ شود . مثلًا بگويد « اذا ظننت بوجوب الجمعه فيجب التصدق بدرهمٍ » . اين قسم هم در مورد قطع ممكن بود و هم در مورد ظن ممكن است و محذور دور و اجتماع ضدين و مثلين را ندارد . ( البته در همان قسم اوّل ظن هم كه محال است با حفظ اتحاد رتبه محال است كه ظن به حكم فعلى در موضوع خودش اخذ شود ؛ و گرنه با اختلاف مرتبه جايز است ؛ يعنى ظن به مرتبه انشايى ، موضوع براى مرتبه فعلى همان حكم باشد ، هيچ محالى و دورى پيش نمىآيد . )
إن قلت إن كان الحكم المتعلق به الظن فعليا أيضا بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلى لا يمكن أخذه فى موضوع حكم فعلى آخر مثله أو ضده لاستلزامه الظن به اجتماع الضدين أو المثلين و إنما يصح أخذه فى موضوع حكم آخر كما فى القطع طابق النعل بالنعل .
قلت يمكن أن يكون الحكم فعليا بمعنى أنه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز و استحق على مخالفته العقوبة و مع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر مكلف برفع جهله لو أمكن أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة و إلى ضده أخرى و لا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضده كما لا يخفى فافهم .
إن قلت كيف يمكن ذلك و هل هو إلا أنه يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدين .
قلت لا بأس به اجتماع الحكم الواقعى الفعلى بذاك المعنى أى لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز مع حكم آخر فعلى فى مورده بمقتضى الأصل أو الأمارة أو دليل أخذ فى موضوعه الظن بالحكم بالخصوص على ما سيأتى من التحقيق فى التوفيق بين الحكم الظاهرى و الواقعى .
ان قلت : فرمودند قطع به حكمى در موضوع حكم مماثل يا مضاد واقع نمىشود ، ولى ظن به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه مثل يا ضد حكم مظنون است واقع مىشود و محذورى ندارد . حال اشكالى در همين رابطه مطرح است و آن اينكه :
گاهى اختلاف رتبه در ميان است ، يعنى حكمى كه متعلق ظن است « 1 » حكم واقعى شأنى يا انشايى
هامش
( 1 ) . وجوب جمعه در مثال إن ظننت بوجوب الجمعة فهو لك واجب بوجوب آخر أو حرام .