بدويه - در شبههء تحريميه - بر مسلك شما احتياط واجب نيست ، ولى بر مسلك اخباريين احتياط واجب است پس بايد بتواند جانشين شود . و يا اشاره به اين است كه در موارد علم جمالى هم از بعض اخبار شايد وجوب شرعى احتياط مستفاد باشد ، نه عقلى بودن ، باز بايد بتواند جانشين شود . ولى حق اين است كه به اين احتمالات نبايد اعتنا كرد ؛ زيرا منظور شبهه بدويه بعد الفحص است و در دو احتمال اخير هم ما بر مبناى خودمان مشكل را حل كرديم و كارى به مبناى اخبارى و غيره نداريم .
[ عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعىّ ]
ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا لا يفى بقيامه مقام القطع المأخوذ فى الموضوع مطلقا و أن مثل لا تنقض اليقين لا بد من أن يكون مسوقا إما به لحاظ المتيقن أو به لحاظ نفس اليقين .
[ العدول عمّا فى دررالفوائد ]
و ما ذكرنا فى الحاشية فى وجه تصحيح لحاظ واحد فى التنزيل منزلة الواقع و القطع و أن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع و إنما كان تنزيل قطع فيما له دخل فى الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما و تنزيل القطع بالواقع تنزيلا و تعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة لا يخلو من تكلف بل تعسف . فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك به لحاظ أثره إلا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان أو تنزيله فى عرضه .
و أما إذا لم يكن كذلك فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر فيما لم يكن محرزا حقيقة و فيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة كما فى ما نحن فيه على ما عرفت لم يكن دليل الأمارة دليلا عليه أصلا فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة و لا دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى فإن الملازمة إنما تدعى بين القطع بالموضوع التنزيلى و القطع بالموضوع الحقيقى ، و بدون تحقق الموضوع التنزيلى التعبدى أو لا بدليل الأمارة لا قطع بالموضوع التنزيلى كى يدعى الملازمة بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقى و تنزيل المؤدى منزلة الواقع : [ فإن الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقى و تنزيل المؤدى منزلة الواقع ]
كما لا يخفى فتأمل جيدا فإنه لا يخلو عن دقة .
ثم لا يذهب عليك أن هذا لو تم لعم و لا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف .
بخش سوم : اين بخش مخصوص استصحاب است . رمز جدا كردن استصحاب از ساير اصول عمليه اين است كه در استصحاب ، جهت كشف از واقع نيز وجود دارد . زيرا وقتى انسان در زمان سابق ، يقين به امرى داشت و در زمان لاحق ، شك در بقاء همان امر داشته باشد ، به محض توجه به حالت سابقهء قطعى ، شك او تبديل به ظن مىشود و احتمال قوى مىدهد كه همان امر باقى باشد . ظن