ظاهر خطاب ، قطع در موضوع حكم شرعى ( وجوب تصدق ) اخذ شده است و وقتى موضوعى شد ، همان محذور برمىگردد ، يعنى خطاب واحد ( دليل حجيّت اماره ) نمىتواند در آن واحد هم اماره را به جاى قطع طريقى محض بنشاند و هم به جاى قطع موضوعى عمدهء اين معنا كه منزّل و منزّلعليه را ، هم آلى لحاظ كند و هم استقلالى كه اين تناقض است . اگر به نظر شما چنين چيزى بلا محذور است ، پس بايد بگوييد اماره جانشين قطع مىشود مطلقاً ، « 1 » همانگونه كه متوهّم مىگفت . پس وجهى براى تفصيل شيخ اعظم نيست .
خلاصه : دليل حجيّت اماره فقط اماره را جانشين قطع طريقى محض مىگرداند و اما جانشين قطع موضوعى نمىكند اصلًا ( نه موضوعى طريقى و نه وصفى ) . بهخاطر محذور اجتماع لحاظين كه ذكر شد . آرى اگر دليل خاصى داشتيم اماره را جانشين قطع موضوع طريقى هم مىكرديم ، ولى عمومات حجيّت اماره براى اين منظور كافى نيست .
[ عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقامَ القطع الطريقىّ ]
أما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها أيضا غير الاستصحاب لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار و الأحكام من تنجز التكليف و غيره كما مرت إليه الإشارة و هى ليست إلا وظائف مقررة للجاهل فى مقام العمل شرعا أو عقلا .
لا يقال إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه فى تنجز التكليف لو كان .
فإنه يقال أما الاحتياط العقلى فليس إلا لأجل حكم العقل بتنجز التكليف و صحة العقوبة على مخالفته لا شىء يقوم مقامه فى هذا الحكم . و أما النقلى فإلزام الشارع به و إن كان مما يوجب التنجز و صحة العقوبة على المخالفة كالقطع إلا أنه لا نقول به فى الشبهة البدوية و لا يكون بنقلى فى المقرونة بالعلم الإجمالى فافهم .
3 . قيام اصل عملى به جاى قطع
مطلب سوم از مطالب امر ثالث و در واقع ثمرهء سوم تقسيم قطع به اقسام خمسه ، اين است كه آيا اصول عمليه جانشين قطع مىشود يا خير ؟ مثلًا اگر قطع به طهارت فلان آب داشتيم احكامى داشت ؛ حال اگر با قاعده طهارت ، آن را ثابت كرديم ، آيا همان احكام قطع را دارد يا خير ؟ يا مثلًا قطع به وجوب جمعه ، داراى آثارى بود حال قطع نداريم ؛ ولى دوران امر ميان ايجاب و تحريم بود و ما از اصالةالتخيير استفاده كرده و جانب وجوب را اختيار كرديم آيا همان احكام مترتّب است يا نه ؟ يا مثلًا
هامش
( 1 ) . چه طريقى ، چه موضوعىِ وصفى ، چه موضوعى طريقى .