تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
به عقيدهء مرحوم آخوند اگر دليل مقيّد از حيث ظهور قوىتر از مطلق باشد ، مقدم مىشود و موجب تقييد مىگردد و بعيد نيست كه اقوى باشد ؛ زيرا ذكر مطلق و ارادهء مقيّد خيلى مرسوم و متعارف است - تا آنجا كه مىتوان گفت : « ما مِن مطلق إلّاو قد قيّد » - ولى عكس آن ، يعنى ذكر مقيّد و اراده مطلق « 1 » متعارف نيست و آن متعارف بودن و اين متعارف نبودن دليل بر تقييد و تقديم مقيّد بر مطلق مىشود . البته پيروان مكتب ميرزاى نايينى كارى به قوىتر بودن ندارند و مناط را قرينه و بيان و تفسير بودن مىدانند .

تبصرة لا تخلو من تذكرة : [ اختلاف نتيجة مقدّما الحكمة ]

و هى أن قضية مقدمات الحكمة فى المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلى و أخرى على العموم الاستيعابى و ثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الأحكام كما هو الحال فى سائر القرائن بلا كلام . فالحكمة فى إطلاق صيغة الأمر تقتضى أن يكون المراد خصوص الوجوب التعيينى العينى النفسى فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان و لا معنى لإرادة الشياع فيه فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان كما أنها قد تقتضى العموم الاستيعابى كما فى أحل الله البيع إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا ينافى ما هو المفروض من كونه بصدد البيان و إرادة العموم البدلى لا يناسب المقام و لا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أى بيع كان مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق و لا يصح قياسه على ما إذا أخذ فى متعلق الأمر فإن العموم الاستيعابى لا يكاد يمكن إرادته و إرادة غير العموم البدلى و إن كانت ممكنة إلا أنها منافية للحكمة و كون المطلق بصدد البيان . يك تبصره : آخرين مطلب در باب مطلق و مقيّد اين است كه اطلاق ، وضعى نشد ، بلكه به كمك قراين درست شد . عمده‌اش قرينه عامهء حكمت بود و از مقدماتى تشكيل شده بود كه بررسى شد . حال مىگوييم بايد دانست نتيجه و مقتضاى مقدمات حكمت و اطلاق ، يكسان نيست ، بلكه به اختلاف موارد صورت‌هاى گوناگونى پيدا مىكند كه در مجموع سه صورت كلّى دارد : 1 . گاهى نتيجه مقدمات حكمت عبارت است از اطلاق شمولى ، يعنى جميع افراد مطلق را شامل مىشود كه در احكام وضعيه نوعاً چنين است . مثل أحلّ الله البيع و حرّم الربوا . « 2 »
هامش
( 1 ) . به اين‌كه قيد را الغاء كنيم و ناديده بگيريم و اطلاق را اراده كنيم . الغاء قيد هم يا به اين است كه آن را بر قيد غالبى بودن حمل‌كنيم كه صرفاً براى بيان غالب افراد آمده ؛ و گرنه حكم دايرمدار قيد نيست . يا اين‌كه بر وجه ديگر حمل كنيم ، يعنى مثلًا چون مورد قيد ، مورد بحث و سؤال بود ذكر شده است ، و گرنه مدخليّتى ندارد . و يا اين‌كه براى دفع توهّم عدم شمول حكم نسبت به مورد ، قيد ذكر شده است ، مثل بيع الكافر سببٌ و . . . . ( 2 ) . سورهء بقره ، آيهء 275 .