فصل : فى المجمل و المبين
و الظاهر أن المراد من المبين فى موارد إطلاقه الكلام الذى له ظاهر و يكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى و المجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل و إن علم بقرينة خارجية ما أريد منه كما أن ما له الظهور مبين و إن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره و أنه مؤول و لكل منهما فى الآيات و الروايات و إن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلا أن لهما أفراد مشتبهة وقعت محل البحث و الكلام للأعلام فى أنها من أفراد أيهما كآية السرقة و مثل حرمت عليكم أمهاتكم و أحلت لكم بهيمة الأنعام مما أضيف التحليل إلى الأعيان و مثل ( : لا صلاة إلا بطهور ) .
و لا يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور و يكون قالبا لمعنى و هو مما يظهر بمراجعة الوجدان فتأمل .
ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه و مبينا لدى الآخر لمعرفته و عدم التصادم بنظره فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف و الكلام و النقض و الإبرام فى المقام و على الله التوكل و به الاعتصام .
فصل چهارم : مجمل و مبيّن
بجا بود مبحث مجمل و مبين در يك مقصد جدا طرح مىشد - چنان كه مرحوم مظفر در اصول فقه جدا كرده است - ولى به لحاظ مختصر بودن مباحث آن ، مرحوم آخوند آن را بهعنوان فصلى از فصول مقصد پنجم مطرح كرده است . وى در مجموع درباره مجمل و مبيّن چهار نكته را بهاختصار يادآور مىشود :
نكتهء اوّل : تعريف مجمل و مبيّن : مبيّن كلامى را گويند كه داراى ظهور و متفاهم عرفى باشد ، يعنى بهگونهاى باشد كه وقتى به مخاطب القاء مىشود ، به راحتى معناى آن را مىفهمد ، و نزد اهل لسان هم اين لفظ قالب و آيينهء تمامنماى آن معناست ؛ خواه نصّ باشد كه احتمال خلاف ندارد و يا ظاهر باشد كه به احتمال خلافش اعتنا ، نمىشود .
در ضمن فرقى ندارد كه متكلم نيز همين ظاهر و متفاهم عرفى را از كلام اراده بكند و يا قرينه بياورد - مثلًا بگويد : « رأيت اسداً يرمى » - و خلاف ظاهر را اراده كند . در هر حال ظهور محفوظ است و معناى اصلى به ذهن شنونده خطور مىكند .
مجمل آن است كه داراى چنين ظهور و دلالتى نباشد و وقتى به اهل لسان عرضه مىشود ، ابهام و تردد دارند و دو يا چند احتمال مىدهند و يا اصلًا معناى آن را نمىفهمند ؛ مثل مشتركات لفظى ،