تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

فصل : [ المطلق و المقيّد المتنافيان و كيفيّة الجمع بينهما ]

إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين فإما يكونان مختلفين فى الإثبات و النفى و إما يكونان متوافقين فإن كانا مختلفين مثل أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة فلا إشكال فى التقييد و إن كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل و التقييد . و قد استدل بأنه جمع بين الدليلين و هو أولى . و قد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الأمر فى المقيد على الاستحباب . و أورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا فى معنى اللفظ و إنما هو تصرف فى وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده فى مقام بيان تمام المراد و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف فى المقيد بحمل أمره على الاستحباب . و أنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا فى المطلق لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق فى مقام البيان بل عن عدم كون الإطلاق الذى هو ظاهره بمعونة الحكمة بمراد جدى غاية الأمر أن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه . مع أن حمل الأمر فى المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه فإنه فى الحقيقة مستعمل فى الإيجاب فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب لا مستحبا فعلا ضرورة أن ملاكه لا يقتضى استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضى وجوبه . نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق فى مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حمله على أنه سيق فى مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل فافهم . فصل سوم : احكام مطلق و مقيّد فصل سوم درباره احكام مطلق و مقيّد است . به‌طور كلّى گاهى مطلق و مقيّد با يكديگر تنافى و تعارضى ندارند . مثل « فى الغنم زكات » ( مطلق ) و « فى الغنم السائمة زكات » ( مقيّد ) كه جمله وصفيه است و مفهوم ندارد تا با مطلق منافى باشد زيرا اثبات شىء نفى ماعدا نمىكند ، لذا مقيّد نسبت به بيان حكم غنم معلوفه ، ساكت است و مطلق به اطلاقش مبيِّن است و معارضه‌اى نيست و به هر دو دليل عمل مىشود و مقيّد حمل بر تأكيد مىشود . ولى گاهى مطلق و مقيّد متنافيان هستند و نمىتوان به ظاهر هر دو اخذ كرد و ناچار بايد دخل و تصرّفى انجام داد . خود اين دو شعبه دارد : 1 . گاهى مختلفان هستند ، يعنى يكى مثبت و ديگرى منفى - يا مثبِت و نافى - است . مثل اعتق