ضمناً در صورت دوم و سوم از پنج صورت هم كه دوران ميان ناسخ بودن يا مخصص بودن مطرح شد ، اين سؤال مطرح مىشود كه چه ثمراتى بر اين دوران مترتب است ؟ در بعضى از حواشى و شروح كفايه « 1 » سه ثمره از قول بعضى نقل شده است كه ما به نقل آن قناعت مىكنيم كه نيازى به توضيح نيست :
منها : ما إذا ورد مخصصان مستوعبان للعام ، فعلى التخصيص يقع التعارض بينهما ، لاستهجان إستيعاب التخصيص ، بخلاف النسخ .
و منها : إنه بناء على إستهجان الأكثر إذا ورد خاصّ مشتمل على حكم أكثر الأفراد ، فإنّه على النسخ لا خير فيه ، بخلاف التخصيص .
و منها : ما يمكن أن يكون من موارد ظهور الثمرة ، و هو ما إذا كان الخاص ظنيّاً و العام قطعيّاً ، و قلنا بعدم جواز نسخ القطعى بالظنّى ، فإنّه يحمل على التخصيص .
تا اينجا مباحث اصلى باب عامّ و خاصّ به پايان رسيد . مرحوم آخوند در خاتمه به مناسبت ، دو مطلب را ذكر مىكند . 1 . نسخ ؛ 2 . بداء .
هامش
( 1 ) . منتهىالدراية فى شرح الكفاية ، ج 3 ، ص 658 .