فصل [ تخصيص العامّ الكتابىّ بخبر الواحد ]
[ الدليل على التخصيص ]
الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا ارتياب لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد فى قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام و احتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان . مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك .
فصل دوازهم : تخصيص قرآن با خبر واحد
ترديدى نيست در اينكه عامّ قرآنى را با خاصّ قرآنى مىتوان تخصيص زد و هيچ محذورى ندارد و بىترديد عام قرآنى را با خبر متواتر خاصّ مىتوان تخصيص زد . مثلًا قرآن فرموده است : يوصيكم الله فى أولادكم . . . ، « 1 » كه جمع مضاف و مفيد عموم است و شامل اولاد كافر و قاتل هم مىشود ، يعنى مذكّر در همهجا دو برابر ارث مىبرد . ولى در حديث متواتر وارد شده است كه « الكافر لايرث شيئاً » ، يا « القاتل لا يرث شيئاً » . « 2 » به اين وسيله عامّ كتابى تخصيص خورده است .
همچنين بدون شك ، عامّ قرآنى را بهوسيله خبر واحد خاصى كه با قرائن قطعى بوده و يقينآور است مىتوانيم تخصيص بزنيم .
انّما الكلام در اين است كه آيا تخصيص عامّ كتابى با خبر واحد خاصى كه مجرد از هر نوع قرينه قطعى است - ولى از باب ظن خاصّ حجّت و معتبر است - نيز جايز است يا خير ؟ مثلًا عامّ كتابى فرموده است احلّت لكم بهيمة الانعام « 3 » و خبر واحد ثقهاى مىگويد « لحم الارنب حرام « 4 » ؛ گوشت خرگوش حرام است » ؛ آيا اين خاصّ مىتواند مخصص آن عام باشد ؟ يا در جاى ديگر ، قرآن بهصورت مطلق فرموده است : احل الله البيع « 5 » و خبر واحدى رسيده مبنى بر اينكه بيع غررى باطل است . « 6 » آيا اطلاق قرآنى با اين خبر واحد قابل تقييد است ؟ در مسأله اقوالى وجود دارد كه در معالمالاصول « 7 » خوانديم .
هامش
( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 11 .
( 2 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 141 .
( 3 ) . سورهء مائده ، آيهء 1 .
( 4 ) . وسائلالشيعه ، ج 16 ، ص 383 .
( 5 ) . سورهء بقره ، آيهء 275 .
( 6 ) . سنن بيهقى ، ج 5 ، ص 338 .
( 7 ) . معالمالاصول ، ص 147 .