تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
يؤثر الأقوى منهما لو كان فى البين و إلا لم يؤثر أحدهما و إلا لزم الترجيح بلا مرجح فليحكم عليه حينئذ به حكم آخر كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب و الآخر للحرمة مثلا . و أما صحة الصوم فى السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه و كذا الإحرام قبل الميقات فإنما هو لدليل خاص كاشف عن رجحانهما ذاتا فى السفر و قبل الميقات و إنما لم يأمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر و إما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك كما ربما يدل عليه ما فى الخبر من كون ( : الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت ) . لا يقال لا يجدى صيرورتهما راجحين بذلك فى عباديتهما ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا لا يعتبر فى سقوطه إلا الإتيان بالمنذور بأى داع كان . فإنه يقال عباديتهما إنما تكون لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلق النذر بهما هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان فى متعلق النذر بهذا الدليل و إلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر فى عباديتهما بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا و متقربا بهما منه تعالى فإنه و إن لم يتمكّن من إتيانهما كذلك قبله إلا أنه يتمكّن منه بعده و لا يعتبر فى صحة النذر إلا التمكّن من الوفاء و لو بسببه فتأمل جيدا . قسم دوم ادلّهء ثانوى : تا اينجا تحقيق خود را انجام داده و سخن متوهّم را ردّ كرديم . از اينجا به بعد بحث‌هاى تكميلى مطرح مىشود كه مستقيماً به مانحن‌فيه ارتباطى ندارد . قسم دوّم از ادلّه عناوين ثانوى خطاباتى هستند كه مطلق مىباشند ، يعنى در موضوع يا متعلّق آنها اين مطلب اعتبار و اخذ نشده كه حتماً به عنوان اوّلى و قطع نظر از عروض عنوان ثانوى ، داراى فلان حكم باشند ؛ بلكه موضوع ، محكوم به هر حكمى كه باشد اگر عنوان ثانوى آمد ، دليل آن هم مىآيد - مثلًا عنوان ضرر ، حرج ، اضطرار ، اكراه ، نسيان و . . . از اين قبيل است ، يعنى در متعلّق ضرر اين مطلب نخوابيده است كه فلان كارى كه به‌عنوان اوّلى مثلًا واجب بود ، حالا كه ضررى شده واجب نيست و . . . خير ، آن كار به‌عنوان اوّلى ، چه واجب باشد ، چه حرام ، چه مستحب و . . . اگر ضررى شد ، قطعاً واجب نيست ، حرام نيست ، مستحب نيست و . . . . و هكذا عنوان عُسر و حرج و عناوين ديگر - حال اگر فرض كنيم كه دليل اطاعت والد يا وفاى به نذر هم از اين قبيل باشد - البتّه اين مجرّد فرض است ، ولى اگر چنين بود - حكمش فرق مىكند . توضيح : در خود اين قسم ثانى كه خطاب ثانوى مطلق است ، سه فرض قابل تصوير است : 1 . متعلّق يا موضوع نذر به‌عنوان اوّلى هيچ حكمى ندارد . اينجا واضح است كه اگر عنوان ثانوى آمد و همان كار ، متعلّق نذر شد حتماً واجب مىشود و مشمول اين خطاب است ؛ ولى اين مجرّد فرض است و ما در اسلام هيچ واقعه و موضوعى نداريم مگر اين‌كه در واقع داراى حكمى از احكام است ولو در ظاهر ، ما نسبت به آن حكم جاهل باشيم .