تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
حالش و ديگرى از خبرش - در ما نحن فيه اين راه طى نشده است ؛ زيرا شبههء موضوعيّهء وجوبيّه و شك در وجوب اكرام است و مجراى اصل برائت است و منشأ اجمال و شبهه نيز عوامل خارجى است و اخبارى و اصولى در اينجا برائتى هستند و فحص لازم نيست . 2 . مستقيماً به سراغ اصول عمليّه برويم و از مقتضاى اصل پيروى كنيم . اصل عملى بر حسب موارد ، متفاوت است . اگر دليل عامّ و خاصّ ، اكرِم و لا تكرم باشد ، نسبت به اين مصاديق ، دوران بين المحذورين مىشود و جاى اصالة التخيير است و اگر حالت سابقه دارند ، مجراى استصحاب است ، و گرنه مجراى برائت يا احتياط است و هركدام در باب خودش و با شرايطى كه دارند ، جارى مىشوند . و أما إذا كان لبيا فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان فى مقام التخاطب فهو كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا فى الخصوص و إن لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام فى المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه . و السر فى ذلك أن الكلام الملقى من السيد حجة ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه مثلا إذا قال المولى أكرم جيرانى و قطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم كان أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته لعدم حجة أخرى بدون ذلك على خلافه بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا فإن قضية تقديمه عليه هو كون الملقى إليه كأنه كان من رأس لا يعم الخاص كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص متصلا و القطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجيته إلا فيما قطع أنه عدوه لا فيما شك فيه كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له و حسن عقوبته على مخالفته و عدم صحة الاعتذار عنه به مجرد احتمال العداوة كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة و السيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التى هى ملاك حجية أصالة الظهور . و بالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناك و لعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما بإلقاء حجتين هناك تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص و تقديمه على العام كأنه لم يعمه حكما من رأس ، و كأنه لم يكن بعام بخلاف هاهنا فإن الحجة الملقاة ليست إلا واحدة و القطع بعدم إرادة إكرام العدو فى أكرم جيرانى مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه من تحته فإنه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه و مرامه فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه . بل يمكن أن يقال إن قضية عمومه للمشكوك أنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه فيقال فى مثل لعن الله بنى أمية قاطبة إن فلانا و إن شك فى إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم و كلّ من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج أنه ليس بمؤمن فتأمل جيدا .