شرطيه در حدوث ، بر ظهور اطلاقى جزاء ، مقدّم است ؛ زيرا ظهور وضعى ، تنجيزى است و حالت منتظره ندارد ، ولى ظهور اطلاقى ، تعليقى است و اگر مقدّمات حكمت فراهم بود منعقد مىشود ، والّا فلا . و چون « ما يصلح للبيانيّه » وجود دارد ، اصلًا اطلاقى منعقد نمىشود و ظهورى درست نمىشود .
از بحثهاى گذشته نتيجه مىگيريم اگر تداخلى شويم ، ناچاريم در ظهور شرطيّه - به يكى از سه وجهى كه گذشت - تصرف كرده و خلاف ظاهرى مرتكب شويم ، ولى اگر عدم تداخل را اختيار كنيم ، هيچ تصرفى در ظاهرى نشده ، بلكه ظهور شرطيّه محفوظ است و ظهور اطلاق هم كه اصلًا منعقد نشد تا با آن مخالفتى كرده باشيم .
خلاصه : ما مثل مشهور طرفدار عدم تداخل هستيم و مىگوييم مقتضاى ظهور جملهء شرطيّه در حدوث عندالحدوث ، عدم تداخل است و به تعداد هر شرطى بايد جزايى بياوريم . البتّه مقتضاى قاعده ( روى ظهور جملهء شرطيّه ) عدم تداخل است ؛ ولى مواردى ممكن است بهدليل خاصّ جاى تداخل باشد . مثل باب وضوء كه همهء موجبات وضوء هم اگر محقّق شود ، يك وضوء بيشتر واجب نيست يا مثل غسل جنابت و ساير اغسال كه يك غسل به نيّت همه كافى است . ولى در مواردى كه دليل خاصّى نباشد ، على القاعده قائل به عدم تداخل مىشويم ، مثل : « إن ظاهرت فاعتق رقبةً » و « إن إفطرت فاعتق رقبةً » ، يا « إن إفطرت فكفّر » و « إن حنثْتَ أو خالفتَ نذرك فكفّر » كه براى ظهار ، يك عتق رقبه و براى افطار عمدى ، عتق رقبهء ديگرى واجب است . براى افطار عمدى كفارهاى جدا و براى مخالفتِ نذر و عهد و يمين كفارهء ديگرى لازم است .
و قد انقدح مما ذكرناه أن المجدى للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التى ذكرناها لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات فلا وجه لما ( عن الفخر و غيره من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات ) مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها فى كونها معرفات تارة و مؤثرات أخرى ضرورة أن الشرط للحكم الشرعى فى الجمل الشرطية ربما يكون مما له دخل فى ترتب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له علة كما أنه فى الحكم الغير الشرعى قد يكون أمارة على حدوثه بسببه و إن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما كما لا يخفى .
نعم لو كان المراد بالمعرفية فى الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعى الأحكام التى هى فى الحقيقة علل لها و إن كان لها دخل فى تحقق موضوعاتها بخلاف الأسباب الغير الشرعية فهو و إن كان له وجه إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدى فيما همّ و أراد .
نظريهء برخى از علماء : مرحوم فخرالدين « 1 » و مرحوم فاضل نراقى « 2 » مسأله تداخل و عدم تداخل را بر مسألهء ديگرى مبتنى كردهاند و آن اين است كه آيا اسباب و شروط شرعيّه همانند اسباب و علل عقلى ، مؤثرات هستند يا معرِّفات و كاشفات ؟
هامش
( 1 ) . در مطالعالانظار ، ص 176 ، به ايشان نسبت داده شده است .
( 2 ) . همان .