تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
نيفتاده است ، ولى مىتوانيم بگوييم چنين فرضى بسيار نادر است و تكليف نوع جملات شرطيّه را روشن نمىسازد . زيرا از كجا احراز كنيم كه چيزى سابق بر اين يا مقارن با آن و در عرض آن دخيل نيست ؟ شايد شرط ديگر هم سبب وجوب اكرام باشد و بعداً بيان شود يا قبلًا بيان شده است و بايد آن را پيدا كرد . با اين احتمال نمىتوان گفت كه فقط مجىء زيد يگانه‌مؤثّر و تمام‌مؤثّر در وجوب اكرام است . خلاصه : خلاصه و جمع‌بندى چهار طريق مذكور : مفهوم داشتن جمله شرطيّه در گرو دلالت آن بر خصوصيّت علّت منحصره بودن شرط ، براى جزاء بود و براى اثبات اين خصوصيّت ، از چهار راه وارد شديم : 1 . راه وضع ادوات شرط ؛ 2 . از راه انصراف جملهء شرطيّه ؛ 3 . از راه اطلاق ادات شرط ؛ 4 . از راه اطلاق خود شرط . ديديم كه هيچ‌كدام منتجّ نبود ؛ پس به‌صورت ضابطه و قانون نمىتوان گفت كه جمله‌هاى شرطيّه ، ظهور در مفهوم دارند تا در موارد شكّ ، تكليف روشن شود . و امّا اين‌كه گاهى و به‌صورت اتّفاقى قرينه‌اى قائم شده و مقدّمات حكمت بار شده است يا انصراف مورد قبول واقع شده است يا قرينهء خاصّى بر مفهوم قائم شده است ، تمام اينها را قبول داريم ولى مفيد مفهوم شرط نيست . و أما توهم أنه قضية إطلاق الشرط بتقريب أن مقتضاه تعينه كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب . ففيه أن التعين ليس فى الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا كما كان فى الوجوب كذلك و كان الوجوب فى كلّ منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر لا بد فى التخييرى منهما من العدل و هذا بخلاف الشرط فإنه واحدا كان أو متعددا كان نحوه واحدا و دخله فى المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كى تتفاوت عند الإطلاق إثباتا و كان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مئونة و هو ذكره به مثل أو كذا و احتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو الشرطية فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف كان هناك شرط آخر أم لا حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال و لا إجمال . بخلاف إطلاق الأمر فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعيينى فلا محالة يكون فى مقام الإهمال أو الإجمال تأمل تعرف هذا مع أنه لو سلم لا يجدى القائل بالمفهوم لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق . راه پنجم : راه پنجم اثبات مفهوم شرط باز هم راه اطلاق شرط است ولى به تقريب ديگر : خاصيّت شرط و علّت ، تأثير گذارى و وابستگى مشروط به آن است . يعنى اگر علّت باشد ، معلول هم حتماً خواهد بود . پس شرط ، مؤثّر در جزاء است و اين مؤثّر دو قسم و مصداق دارد : 1 . شرط تعيينى كه معيّناً فلان امر ( مجىء زيد ) شرط و مؤثّر است و عدل و بديل ندارد ؛ 2 . شرط تخييرى كه مخيّراً يكى از دو يا چند امر ( مجىء زيد يا عالم بودن او و . . . ) مؤثّر در وجوب اكرام مىباشند .