تأثيرگذارى در مشروط است و اين خصيصه از او جدا شدنى نيست ، چه منحصر باشد و چه غير منحصر . در غير منحصر هم هر شرطى مستقلّاً همين حكم را دارد و لذا در مقام اثبات هم نيازى به بيان أوْ و إمّا ندارد ، زيرا ولو هزار شرط ديگر هم جدا جدا باشد ، اين خطاب و جملهء شرطيّه ناقص نيست ، بلكه كاملًا مبيَّن است و هدف ، بيان شرطيّت مجىء زيد است كه حاصل شده است و كارى به شرط ديگر ندارد
( نه نفى مىكند و نه اثبات ، اثبات شىء هم كه نفى ما عدا نمىكند . لذا از راه اطلاق و مقدّمات حكمت نمىتوان حمل بر شرط معيّن و منحصر نمود ، زيرا بدون آن هم ، خلاف حكمتى نيست و اخلالى به غرضى نشده است . در نتيجه قياس باطل است .
اگر شرطهاى متعدّدى هر كدام دخيل باشد ، بايد بيان شود . « 1 » ولى اين صرفاً بيان تعدّد است و تنبيه بر اين مطلب است كه هر شرطى مستقلّاً مؤثّر است ، نه اينكه براى بيانِ نحوهء شرطيّت باشد و اينكه اين سنخ ديگرى از شرطيّت است و بايد بيان شود .
جواب دوم : اگر هم در موردى احراز شد كه فلان شرط ، شرط تعيينى است كه - اتّفاقاً چنين هم شده است - حتماً مفهوم خواهد داشت . ولى اين مورد از بحث ما خارج است .
نتيجه : به عقيدهء مرحوم آخوند جملهء شرطيّه ، ظهور در مفهوم ندارد .
[ أدلّة المنكرين للمفهوم ]
ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه
أحدها : ( ما عزى إلى السيد من أن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به و ليس بممتنع أن يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجرى مجراه و لا يخرج عن كونه شرطا فإن قوله تعالى و استشهدوا شهيدين من رجالكم يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر فانضمام الثانى إلى الأول شرط فى القبول ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط فى القبول ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى مثل الحرارة فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها و الأمثلة لذلك كثيرة شرعا و عقلا . )
و الجواب أنه قدس سره إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض فى مقام الثبوت و فى الواقع فهو مما لا يكاد ينكر ضرورة أن الخصم يدعى عدم وقوعه فى مقام الإثبات و دلالة القضية الشرطية عليه و إن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه فمجرد الاحتمال لا يضره ما لم يكن
بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا و ليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا كما لا يخفى .
ثانيها : أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات و الملازمة كبطلان التالى ظاهرة و قد أجيب عنه بمنع
هامش
( 1 ) . و احتياج ما إذا كان الشرط متعدّداً . . . .