تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
استعمال آن در غير منحصره ، مجازى و به كمك قرينه باشد تا بگوييد اوّلى حقيقت و دومى مجاز است . وجداناً چنين نيست و در هر دو دسته از موارد استعمال ، قرينه‌اى به چشم نمىخورد و به‌طور مساوى در هر دو استعمال مىشود و هر دو از كلام اراده مىشوند . پس معلوم مىشود جمله شرطيه براى خصوص ترتّب علِّىِ انحصارى وضع نشده است ، بلكه بر مطلق تلازم و ملازمه ميان شرط و جزاء دلالت دارد ؛ خواه طولى باشد يا نباشد ، خواه عليّتى باشد يا نباشد ، خواه انحصارى باشد يا نباشد . پس ، از اين راه دلالت جملهء شرطيّه بر خصوصيّت مزبور ثابت نشد و راه وضع و تبادر ابطال شد . بيان دوم : اگر متّهمى در محكمه و نزد قاضى ، جملهء شرطيّه‌اى را بر زبان جارى كند كه متضمّن اقرار به امرى از امور باشد و مفهومش اقرارى باشد ، يا اين‌كه مجادل در مقام احتجاج و مجادله سخنى بگويد كه مفهوم كلامش اعتراف به گفته خصم باشد ، چنانچه جملهء شرطيّه ، ظهور وضعى در مفهوم داشته باشد و اين معنا از آن متبادر باشد ، لازمه‌اش اين است كه حاكم شرع يا طرف بحث بتواند متّهم يا مجادل را محكوم كرده و او را ملزم به مقتضاى اقرارش كند و متقابلًا انكار او و جواب دادن او به اين‌كه كلامش مفهوم ندارد و منظورش اين نبوده ، قابل قبول نباشد ؛ در حالى كه عملًا چنين نيست . يعنى در خارج ، قاضى چنين الزام و مؤاخذه‌اى نمىكند و متّهم در مقام دفاع مىتواند منكر مفهوم شود . و اين ، دليل بر اين است كه ظهور وضعى در ميان نيست . و أما دعوى الدلالة بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفرادها و هو اللزوم بين العلة المنحصرة و معلولها ففاسدة جدا لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل لا سيما مع كثرة الاستعمال فى غيره كما لا يكاد يخفى . هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذى لا بد منه فى تأثير العلة فى معلولها آكد و أقوى . إن قلت نعم و لكنه قضية الإطلاق بمقدمات الحكمة كما أن قضية إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسى . قلت أولا هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة و لا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا و إلا لما كان معنى حرفيا كما يظهر وجهه بالتأمل . و ثانيا تعينه من بين أنحائه بالإطلاق المسوق فى مقام البيان بلا معين و مقايسته مع تعين الوجوب النفسى بإطلاق صيغة الأمر مع الفارق فإن النفسى هو الواجب على كلّ حال بخلاف الغيرى فإنه واجب على تقدير دون تقدير فيحتاج بيانه إلى مئونة التقييد بما إذا وجب الغير فيكون الإطلاق فى الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه و هذا بخلاف اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ضرورة أن كلّ واحد من أنحاء اللزوم و الترتب محتاج فى تعينه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا كما لايخفى .