تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
المفاهيم / مفهوم الشرط

فصل : [ مفهوم الشرط ]

[ ملاك ثبوت المفهوم ]

الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا فيه خلاف بين الأعلام . لا شبهة فى استعمالها و إرادة الانتفاء عند الانتفاء فى غير مقام إنما الإشكال و الخلاف فى أنه بالوضع أو بقرينة عامة بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة . و أما القائل بعدم الدلالة ففى فسحة فإن له منع دلالتها على اللزوم بل على مجرد الثبوت عند الثبوت و لو من باب الاتفاق أو منع دلالتها على الترتب أو على نحو الترتب على العلة أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية . لكن منع دلالتها على اللزوم و دعوى كونها اتفاقية فى غاية السقوط لانسباق اللزوم منها قطعا و أما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة فله مجال واسع .

[ الوجوه المذكورة فى إثبات العلّيّة المنحصرة للشرط ]

و دعوى تبادر اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة مع كثرة استعمالها فى الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل فى مطلق اللزوم بعيدة عهدتها على مدعيها كيف و لا يرى فى استعمالها فيهما عناية و رعاية علاقة بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية كما يظهر على من أمعن النظر و أجال البصر فى موارد الاستعمالات و فى عدم الإلزام و الأخذ بالمفهوم فى مقام المخاصمات و الاحتجاجات و صحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم و عدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم . فصل اوّل : جملهء شرطيّه پس از فراق از مقدمهء مزبور و آشنايى با تعريف مفهوم و تبيين محلّ نزاع ، مباحث اصلى اين مقصد را كه داراى پنج فصل است شروع مىكنيم : فصل اوّل دربارهء جملهء شرطيّه است . قدر مسلم اين است كه جملهء شرطيّه بر ثبوت جزاء ، نزد ثبوت شرط دلالت دارد و اين معناى مطابقى كلام است و از تعليق جزاء بر شرط ، همين معنا متبادر