تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
كيّفيت استدلال : امام عليه السلام در مقام ردّ بعضى العامّه و اثبات صحّت اين نكاح فرمود : « إنّه لم يعص اللّه » . يعنى نكاح به اين دليل صحيح است كه عبد معصيت خدا را مرتكب نشده است . مفهوم كلام اين است كه « فان عَصَى اللّه ففيه اشكالٌ أو نكاحه فاسدٌ » . يعنى ميان معصيت خدا و بطلان نكاح ، ملازمه است . آنگاه چون جملهء مزبور در مقام تعليل است و العلّة تعمّم ، پس ، از اين جمله يك كبراى كلّى بدست مىآيد و آن اين‌كه همه‌جا ميان حرمت و فساد ملازمه است ، آنگاه اين كبراى كلّى بر مصاديق خود منطبق مىشود . مثلًا مىگوييم بيع در وقت نداء تحريم شده و معصيت مولاست و هر جا حرمت و معصيتى باشد ، لازمه‌اش فساد و بطلان است ؛ پس بيع مزبور باطل است . نتيجه : پس ما به بركت روايات ، يك ملازمه شرعى ميان حرمت و فساد درست كرديم و به بركت اين ملازمه مىگوييم نهى ، دالّ بر فساد و بطلان آن است . و لا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا أن النكاح ليس مما لم يمضه الله و لم يشرعه كى يقع فاسدا و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى و لا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله و لم يأذن به كما أطلق عليه به مجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية . و بالجملة لو لم يكن ظاهرا فى ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم و هكذا حال سائر الأخبار الواردة فى هذا الباب فراجع و تأمل .

تذنيب : [ حول ما حُكى عن أبى حنيفة و الشيبانىّ ]

( حكى عن أبى حنيفة و الشيبانى دلالة النهى على الصحة و عن الفخر أنه وافقهما فى ذلك ) و التحقيق أنه فى المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب لاعتبار القدرة فى متعلق النهى كالأمر و لا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة و أما إذا كان عن السبب فلا لكونه مقدورا و إن لم يكن صحيحا نعم قد عرفت أن النهى عنه لا ينافيها . و أما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود و الركوع و الخشوع و الخضوع له تبارك و تعالى فمع النهى عنه يكون مقدورا كما إذا كان مأمورا به و ما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل به اجتماع الأمر و النهى فى شىء و لو بعنوان واحد و هو محال و قد عرفت أن النهى فى هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلا به قصد القربة فافهم . جواب توهّم : مرحوم آخوند در جواب توهّم مزبور مىفرمايد : در حديث روى كلمهء عصيان خداوند تكيه شده است . عصيان دو قسم است : 1 . عصيان تكليفى كه موجب استحقاق عقوبت است ؛
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 167 | على محمدى خراسانى