المقام الثانى : فى المعاملات
و نخبة القول أن النهى الدال على حرمتها لا يقتضى الفساد لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه و إن لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال به حرام و إنما يقتضى الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها مثل النهى عن أكل الثمن أو المثمن فى بيع أو بيع شىء .
نعم لا يبعد دعوى ظهور النهى عن المعاملة فى الإرشاد إلى فسادها كما أن الأمر بها يكون ظاهرا فى الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها كما لا يخفى لكنه فى المعاملات بمعنى العقود و الإيقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات فالمعول هو ملاحظة القرائن فى
خصوص المقامات و مع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهى من الحرمة و قد عرفت أنها غير مستتبعة للفساد لا لغة و لا عرفا .
نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه منها ( ما رواه فى الكافى و الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام :
سأله عن مملوك تزوج به غير إذن سيده فقال ذلك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله تعالى ( إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعى و أصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد و لا يحل إجازة السيد له ) فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز ) حيث دل بظاهره أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا
مقام دوم : نهى در معاملات
نهى از معاملات : اگر نهى به معاملهاى از معاملات تعلّق بگيرد ، مثلًا « لا تبع وقت النداء » يا « لا تُطَهِّر ثيابك بالماء الغصبى » ، يا « لا تطلِّق زوجتك فى ايّام العادة » ، آيا چنين نهىاى اقتضاء فساد و بطلان مىكند يا خير ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : خلاصه كلام اين است كه نهى تنزيهى و كراهتى يقيناً دالّ بر فساد نيست و ما در فقه ، معاملات مكروه فراوان داريم .
سخن در نهى تحريمى است ؛ به عقيدهء مرحوم آخوند در معاملات ، نهى تحريمى هم اقتضاء فساد و بطلان ندارد و معاملات ، مثل عبادات نيست كه حرمت با صحّت و ترتّب اثر قابل جمع نباشد ؛ دليل وى اين است كه نهى نه به دلالت مطابقى دالّ بر فساد است ، « 1 » نه به دلالت تضمّن ، « 2 » نه به دلالت التزامى
هامش
( 1 ) . زيرا معناى مطابقى نهى ، حرمت و طلب ترك است ، نه فساد و بطلان .
( 2 ) . زيرا على التحقيق حرمت ، يك امر بسيط است و جزء ندارد و بر مسلك مشهور هم اجزاء آن عبارت است از اذن در ترك يا رجحان ترك همراه با منع از نقيض يعنى منع از فعل و منع از هيچ جزئى فساد و بطلان نيست .