بايد موافقت با امر واقعى كند كه موافقت نكرده است و هم از نظركه منكر اجزاء شده است . نتيجهء دو احتمال مزبور تساوى ميان قول متكلّمان و فقيهان است .
3 . اگر منظور متكلّم از لفظ امر ، اعمّ از واقعى و ظاهرى باشد ولى فقيه ، منكر اجزاء باشد ، در اين فرض كسى كه امر ظاهرى را اتيان كرده است ، بر مسلك متكلّم ، عملش صحيح است ولى نزد فقيه باطل است و بايد اعاده شود .
4 . اگر منظور متكلّم ، امر واقعى باشد اما فقيه قائل به اجزاء باشد ، عملى كه بر طبق امر ظاهرى يا اضطرارى انجام شده بر مسلك فقيه صحيح است امّا نزد متكلّم باطل است . نتيجه دو احتمال مزبور ، عدم تساوى دو قول است ؛ بلكه طبق احتمال سوم اعمّ است و طبق احتمال چهارم معناى فقيه از صحّت ، اعمّ است ، پس صحّت و فساد بر دو امر مبتنى هستند و به اختلاف انظار ، مختلف مىشوند .
تنبيه : [ حول مجعوليّة الصحّة و الفساد و عدمها ]
و هو أنه لا شبهة فى أن الصحة و الفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتى به مع المأمور به و عدمها و أما الصحة بمعنى سقوط القضاء و الإعادة عند الفقيه فهى من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى الأولى عقلا حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه جزما فالصحة بهذا المعنى فيه و إن كان ليس به حكم وضعى مجعول بنفسه أو بتبع تكليف إلا أنه ليس بأمر اعتبارى ينتزع كما توهم بل مما يستقل به
العقل كما يستقل باستحقاق المثوبة به و فى غيره فالسقوط ربما يكون مجعولا و كان الحكم به تخفيفا و منة على العباد مع ثبوت المقتضى لثبوتهما كما عرفت فى مسألة الإجزاء كما ربما يحكم بثبوتهما فيكون الصحة و الفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين .
نعم الصحة و الفساد فى الموارد الخاصة لا يكاد يكونان مجعولين بل إنما هى تتصف بهما به مجرد الانطباق على ما هو المأمور به هذا فى العبادات .
و أما الصحة فى المعاملات فهى تكون مجعولة حيث كان ترتب الأثر على معاملة أنه هو بجعل الشارع و ترتيبه عليها و لو إمضاء ضرورة أنه لو لا جعله لما كان يترتب عليه لأصالة الفساد .
نعم صحة كلّ معاملة شخصية و فسادها ليس إلا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا و عدمه كما هو الحال فى التكليفية من الأحكام ضرورة أن اتصاف المأتى به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام .
السابع : [ الأصل فى المسألة ]
لا يخفى أنه لا أصل فى المسألة يعول عليه لو شك فى دلالة النهى على الفساد نعم كان الأصل فى المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضى الصحة فى المعاملة .