جلو اطلاق را سدّ مىكند . پس كماكان نهى ، قوىتر و خطابش تنجيزى است و امر ، ضعيفتر و خطابش تعليقى است « 1 » و دليل قوىتر مقدّم است .
قلت دلالتها على العموم و الاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما فيختلف سعة و ضيقا فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد إلا إذا أريد منه الطبيعة مطلقة و بلا قيد و لا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص إلا بالإطلاق و قرينة الحكمة بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الإطلاق فى غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة و ذلك لا ينافى دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق إذ الفرض عدم الدلالة على أنه المقيد أو المطلق .
اللهم إلا أن يقال إن فى دلالتهما على الاستيعاب كفاية و دلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق كما ربما يدعى ذلك فى مثل كلّ رجل و أن مثل لفظة كلّ تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله و قرينة الحكمة بل يكفى إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة و لا به شرط فى دلالته على الاستيعاب و إن كان لا يلزم مجازا أصلا لو أريد منه خاص بالقرينة لا فيه لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول و لا فيه إذا كان بنحو تعدد الدال و المدلول لعدم استعماله إلا فيما وضع له و الخصوصية مستفادة من دال آخر فتدبر .
سخن آخوند استدلال و اعتراض و انتصار را ديديم . حال قضاوت مرحوم آخوند را بشنويم :
ايشان دربارهء استدلال مذكور و ايراد و جواب آن ، سه قدم برداشته است .
قدم اوّل : همانگونه است كه معترض گفت ( هريك از امر و نهى اطلاقى بوده ، نياز به مقدّمات حكمت دارند و از اين جهت در يك مرتبه قرار دارند ) .
توضيح : اما امر : هيئت امر بر طلب فعل و ايجاد دلالت دارد ، و منظور طلب ايجاد متعلّق يعنى صلوة است . امّا اوّل بايد وضع متعلّق روشن شود كه مراد از صلوة چيست ؟ پس از اينكه به بركت مقدمات حكمت ، ثابت شد كه مطلق صلوة مراد است مىگوييم امر به مطلق صلوة بار شده است و به حكم عقل مطلق طبيعت به وجود فرد واحد ، موجود مىشود و يك فرد هم كافى است و همين محاسبه در نهى هم هست .
نهى هيئتى دارد كه بر طلب ترك دلالت دارد و اين طلب ترك بر چيزى - مثلًا غصب - بار شده است و مولى ترك اين عمل را از ما مىخواهد . اما آيا منظور ، مطلق غصب است ، ولو در ضمن نماز باشد ، يا منظور غصب خاص و مقيّد و در غير حال نماز است ؟ يا هدف اصل غصب بهطور مجمل و سربسته است كه نه اطلاقى هست و نه تقييدى ؟
نخست بايد اين جهات روشن شود . براى احراز اينكه منظور ، مطلق غصب است ، بايد قرينهء
هامش
( 1 ) . اگر مقدّمات حكمت باشد .