تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
مىشناسد و خود را ميان آنها مخيّر مىبيند ؛ مثل أكرم إنساناً و أعتق رقبةً . ولى گاهى مصاديق را نمىشناسد و نمىداند قدر جامع بين چه چيزهايى منظور است ؟ مثلًا اگر بگويد : « إفعل أحد الأمور » ، انسان نمىداند مراد از اين امور كدام است ؟ به همين دليل نام مىبرد و بيان مىكند تا بفهميم قدر جامعِ اين دو يا چند عمل منظور است . و إن كان بملاك أنه يكون فى كلّ واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض فى الآخر بإتيانه كان كلّ واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما و العقاب على تركهما . فلا وجه فى مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوما كما هو واضح إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما و لا أحدهما معينا مع كون كلّ منهما مثل الآخر فى أنه واف بالغرض [ و لا كلّ واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما فى كل منهما من الغرض و عدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه ] فتدبر . بقى الكلام فى أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل و الأكثر أو لا . ربما يقال بأنه محال فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة و لو كان فى ضمن الأكثر لحصول الغرض به و كان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب لكنه ليس كذلك فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذى فى ضمنه بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل فى حصوله و إن كان الأقل لو لم يكن فى ضمنه كان وافيا به أيضا فلا محيص عن التخيير بينهما إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص فإن الأكثر بحده يكون مثله على الفرض مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بما له من الحد لا على القصير فى ضمنه و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه و من الواضح كون هذا الفرض به مكان من الإمكان . ب ) امر به يكى از دو يا چند كار ممكن است به ملاك اغراض متعدّد باشد ، يعنى در هركدام از آن كارها غرض و حكمتى وجود دارد و هركدام جداگانه داراى مصلحت ملزمه هستند و بر اين اساس به آنها امر كرده است ؛ منتها اين اغراض به‌گونه‌اى است كه با يكديگر قابل جمع نيستند و مكلّف نمىتواند همه را تحصيل كند ، بلكه به‌گونه‌اى است كه با انجام يكى از آنها و رسيدن به غرضِ آن ، باقى كارها بىفايده است و محلّ آنها فوت شده است و مكلّف هرگز نخواهد توانست به آنها برسد . چنين تخييرى ، شرعى است و در اين فصل مورد بحث ما مىباشد . سخن در بيان ماهيّت و حقيقت اين نوع از واجب است كه آيا قسم مستقلّ و سنخ جدايى است و قسيم واجب تعيينى است ، يا قسمى از آن است ؟ و آيا همهء اين چند كار ، معيّناً واجب مىباشند يا يكى