پاسخ اشكال : قاعدهء كلّى : وقتى چيزى به حكم برهان عقلى محال و ممتنع شد و يقين به استحالهء آن پيدا كرديم ، وظيفه ، اين است كه مفاد برهان را اخذ كنيم و ظواهرى را كه بر خلاف برهان قاطع است ، به نوعى توجيه كنيم . به حكم اين قانونِ كلّى ، ترتّب محال است و مواردى كه در شرع و عرف خلاف آن را نشان مىدهد ، به دو نحو توجيه مىكنيم :
1 . يا مىگوييم در موارد مذكور و مانند آن ، امر به مهم پس از اعراض و رفع يد و صرفنظر كردن از امر به اهمّ است ، يعنى مولى در قدم اوّل به اهمّ امر مىكند و در قدم دوّم كه مىگويد : « و إنْ عصيتَ فافعل كذا » از امر اهمّ تجاوز كرده و آن را ناديده گرفته و امر به مهم مىكند . اينكه محذورى ندارد و جمع بين ضدين نمىشود ؛ بحث ما در فرض بقاء امر به اهمّ است كه محذور داشت .
2 . يا اينكه امر به مهم يك امر مولوى نيست ، بلكه ارشادى است ؛ يعنى ارشاد به حكم عقل است ، يعنى عقل هم مىفهمد چون اهمّ را معصيت كردى ، وقت خود را تلف نكن و بيهوده نگذران ، بلكه لااقّل مهم را انجام بده تا مستحق مثوبت شوى و قدرى از كيفر واجب اهمّ كاسته شود و به كلّى بىنصيب و محروم نمانى . امر مولى هم ارشاد به همين مطلب است ؛ آنچه محذور دارد جمع ميان دو امر مولوى است ، و گرنه يك مولوى و يك ارشادى محذورى ندارد ، چون امر ارشادى امر و طلب نيست تا طلب ضدّين پيش آيد .
ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق فى صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد و لذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره لا يلتزم به على ما هو ببالى و كنا نورد به على الترتب و كان بصدد تصحيحه .
فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الأمر .
نعم فيما إذا كانت موسعة و كانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لا فى تمامه يمكن أن يقال إنه حيث كان الأمر بها على حاله و إن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعى ذاك الأمر فإنه و إن كان خارجا عن تحتها بما هى مأمور بها إلا أنه لما كان وافيا بغرضها كالباقى تحتها كان عقلا مثله فى الإتيان به فى مقام الامتثال و الإتيان به بداعى ذاك الأمر بلا تفاوت فى نظره بينهما أصلا .
و دعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها و ما زوحم منها بالأهم و إن كان من أفراد الطبيعة لكنه ليس من أفرادها بما هى مأمور بها فاسدة فإنه إنما يوجب ذلك إذا كان خروجه عنها بما هى كذلك تخصيصا لا مزاحمة فإنه معها و إن كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها إلا أنه ليس لقصور فيه بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما تعمه عقلا .
و على كلّ حال فالعقل لا يرى تفاوتا فى مقام الامتثال و إطاعة الأمر بها بين هذا الفرد و سائر الأفراد أصلا .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 647
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦٤٧