تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
الملتفت إلى محاليته لا تختص به حال دون حال و إلا لصح فيما علق على أمر اختيارى فى عرض واحد بلا حاجة فى تصحيحه إلى الترتب مع أنه محال بلا ريب و لا إشكال . إن قلت فرق بين الاجتماع فى عرض واحد و الاجتماع كذلك فإن الطلب فى كلّ منهما فى الأول يطارد الآخر بخلافه فى الثانى فإن الطلب به غير الأهم لا يطارد طلب الأهم فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه و عدم عصيان أمره . قلت ليت شعرى كيف لا يطارده الأمر به غير الأهم و هل يكون طرده له إلا من جهة فعليته و مضادة متعلقه للأهم و المفروض فعليته و مضادة متعلقه له . و عدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان به لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه على تقدير عدم الإتيان به و عصيان أمره فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين مع أنه يكفى الطرد من طرف الأمر بالأهم فإنه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد كما كان فى غير هذا الحال فلا يكون له معه أصلا بمجال . إن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين فى العرفيات . قلت لا يخلو إما أن يكون الأمر به غير الأهم بعد التجاوز عن الأمر به و طلبه حقيقة . و إما أن يكون الأمر به إرشادا إلى محبوبيته و بقائه على ما هو عليه من المصلحة و الغرض لو لا المزاحمة و أن الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم لا أنه أمر مولوى فعلى كالأمر به فافهم و تأمل جيدا . اشكال : مستشكل قبول دارد كه در مرتبهء متأخر ، يعنى مرتبهء امر به مهم امر به اهمّ نيز فعلى است و طلب ضدّين و امر فعلى به دو ضد پيش مىآيد ، امّا اجتماع دو طلب كه به دو ضد متعلّق شده‌اند ، در آنِ واحد دو گونه است : 1 . گاهى ابتدا به ساكن و بدون دخالت اراده و اختيار مكلّف است . مثل‌اين‌كه ابتدا به ساكن مولاى حكيم يا عاقل و ملتفت ، هم بگويد « تحرَّك » و هم بگويد « اسْكُن » ؛ هم بگويد « قُم » و هم بگويد : « اجلس » . چنين چيزى از محالات است و از حكيم امتناع صدورى دارد . 2 . گاهى امر به دو ضد به سبب سوءاختيار مكلّف است و از اراده و آزادىِ او سرچشمه مىگيرد و خودش مقصّر است ؛ در اينجا جمع ميان دو امر و طلب به دو ضد ، و فعليّت يافتنِ هر دو امر ، محذورى ندارد و هيچ برهانى بر امتناع و استحالهء آن نيست . مانحن‌فيه از اين قبيل است ، زيرا اگر مكلّف امر به اهمّ را معصيت نمىكرد يا بنا را بر عصيانِ آن نمىگذاشت نوبت به امر مهم نمىرسيد و اين امر دربارهء او فعلى نمىشد ؛ ولى از اختيار و آزادى ، سوءاستفاده كرد و اهمّ را ناديده گرفت و امر به مهم تيز در حق او فعلى شد . البته همزمان امر به اهم فعلى است و طلب ضدين است ؛ ولى چون از سوء