تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
هستند نه يك چيز . پس اتحاد و يگانگى باطل است . آرى به يك معنا مىتوان عينيّت را پذيرفت . يعنى در صورتى كه منظورِ فصول و ديگران از عينيّت ، اين باشد كه در موارد امر به شىء ، يك طلب بيشتر نيست كه حقيقتاً و اوّلًا و بالذات به فعل و وجود نسبت داده مىشود و بعث و تحريك به سمت فعل است و ثانياً و بالعرض و مجازاً به ترك ، نسبت داده مىشود و طلب تركِ ترك ، يا زجر و ردع از ترك « 1 » ناميده مىشود ، و گرنه در جانب ترك ، حقيقتاً طلبى نيست . فافهم : ظاهر كلام قائلين به عينيّت يا دلالت مطابقى آن است كه حقيقتاً در جانب تركِ مأمورٌ به ، نهى وجود دارد و طلب ترك حقيقى يا زجر حقيقى از ترك در كار است ، نه صرف مجازيّت . پس توجيهى كه در عبارت « نَعَم آورديم پذيرفتنى نيست و همان اشكالى كه در « وَ مِنْ هُنا » داشتيم وارد است . نتيجه : مرحوم آخوند در مقام ثانى ، يعنى در رابطه با ضدّ عامّ ، اقتضاء را پذيرفته و آن را از نوع اقتضاء عقلى ، آن هم لزوم بيّن بالمعنى الأعمّ دانست .

الأمر الرابع : [ ثمرة المسألة ]

تظهر الثمرة فى أن نتيجة المسألة و هى النهى عن الضد بناء على الاقتضاء بضميمة أن النهى فى العبادات يقتضى الفساد ينتج فساده إذا كان عبادة . ( و عن البهائى رحمه الله أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج فى استنتاج الفساد إلى النهى عن الضد بل يكفى عدم الأمر به لاحتياج العبادة إلى الأمر ) . و فيه أنه يكفى مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى كى يصح أن يتقرب به منه كما لا يخفى و الضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك فإن المزاحمة على هذا لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غيرها أى شىء كان كما هو مذهب الأشاعرة و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته و خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء . امر چهارم : ثمرهء فقهى و عملى مسألهء ضد هر مسأله‌اى از مسائل اصولى بايد داراى يك يا چند ثمرهء فقهى و عملى باشد ؛ و گرنه طرح آن در علم اصول بىفايده خواهد بود . بر اين اساس ، ثمره و فايدهء عملىِ مسألهء ضد چيست ؟ چندين ثمره براى آن ذكر شده است « 2 » كه ما دو ثمره را مطرح مىكنيم : 1 . اصلىترين و عام‌ّترين ثمرهء مسألهء ضد عبارت است از حرمت و عدم حرمت شرعىِ ضد . توضيح : همان‌گونه كه در مسألهء مقدّمه واجب گفته شد ( بنا بر ملازمه ميان وجوب ذىالمقدّمه و
هامش
( 1 ) . براساس اختلاف مبانى در معناى نهى . ( 2 ) . مطارح‌الأنظار ، ص 118 .