تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
سؤال : اگر بگوييد ما رواياتى « 1 » داريم مبنى بر اين‌كه هيچ واقعه‌اى فعلًا يا تركاً خالى از حكم الهى نيست ، مع‌الوصف چگونه مىگوييد ملازم ديگر ، هيچ حكمى ندارد ؟ جواب : پاسخ اين است كه آن روايات نظر به حكم واقعى دارد ، يعنى در واقع و عنداللّه هيچ واقعه‌اى خالى از حكم نيست ، بلكه احكامى دارد كه ميان عالم و جاهل مشترك است و اين منافاتى ندارد با اين‌كه آن واقعه بالفعل محكوم به هيچ حكمى نباشد . پس از ناحيهء تلازم هم حرمت ضد مأمورٌ به ثابت نشد ، بلكه حكم واقعىِ ضد همان است كه قبل از ابتلاء به مضادّه داشته و الآن هم همان است ( مثلًا نماز واجب بوده ) ولى فعلى نمىشود . « 2 » نتيجه : به عقيدهء مرحوم آخوند در مقام اوّل يا ضد خاص امر به شىء مقتضىِ نهى از ضد نمىباشد .

الأمر الثالث : [ الضدّالعام ، و الأقوال فيه ]

( أنه قيل بدلالة الأمر بالشىء بالتضمن على النهى عن الضد العام بمعنى الترك حيث إنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل و المنع عن الترك ) . و التحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا و مرتبة وحيدة أكيدة من الطلب لا مركبا من طلبين نعم فى مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك و يتخيل منه أنه يذكر له حدا فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب و مقوماته بل من خواصه و لوازمه بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة و كان يبغضه البتة . و من هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية ضرورة أن اللزوم يقتضى الاثنينية لا الاتحاد و العينية . نعم لا بأس بها بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد و هو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود و بعثا إليه كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض و المجاز و يكون زجرا و ردعا عنه فافهم . امر سوم : احكام ضدّ عام آيا امر به شىء - مثلًا امر به نماز - مقتضىِ نهى از ضد عامِ آن شىء هست يا نه ؟ منظور از ضد عام ، ترك مأمورٌ به است و اعمّ از اين است كه با فعلى از افعال وجودى همراه باشد ( همان ضد خاص ) « 3 » يا اين‌كه با فعلى همراه نباشد و مجّرد ترك مأمورٌ به باشد . فعلًا اين مسأله مطرح است كه آيا ميان
هامش
( 1 ) . وسائل‌الشيعه ، ج 18 ، ص 129 . ( 2 ) . در اثر ابتلاء به مزاحم اقوى . ( 3 ) . اين بحث در امر ثانى يا مقام اول تبيين شد .