تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨

[ 4 . الواجب الأصلىّ و الواجب التبعىّ ]

و منها تقسيمه إلى الأصلى و التبعى و الظاهر أن يكون هذا التقسيم به لحاظ الأصالة و التبعية فى الواقع و مقام الثبوت حيث يكون الشىء تارة متعلقا للإرادة و الطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسيا أو غيريا و أخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته لا به لحاظ الأصالة و التبعية فى مقام الدلالة و الإثبات فإنه يكون فى هذا المقام تارة مقصودا بالإفادة و أخرى غير مقصود بها على حدة إلا أنه لازم الخطاب كما فى دلالة الإشارة و نحوها . و على ذلك فلا شبهة فى انقسام الواجب الغيرى إليهما و اتصافه بالأصالة و التبعية كليهما حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدمة و أخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذى المقدمة على الملازمة . كما لا شبهة فى اتصاف النفسى أيضا بالأصالة و لكنه لا يتصف بالتبعية ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسى ما لم تكن فيه مصلحة نفسية و معها يتعلق الطلب بها مستقلا و لو لم يكن هناك شىء آخر مطلوب أصلا كما لا يخفى . نعم لو كان الاتصاف بهما به لحاظ الدلالة اتصف النفسى بهما أيضا ضرورة أنه قد يكون غير مقصود بالإفادة بل أفيد بتبع غيره المقصود بها . 4 . واجب اصلى ، واجب تبعى تقسيم چهارم در مقدّمهء واجب به‌صورت زير است : واجب يا اصلى است و يا تبعى . « 1 » پيشتر گفته شد هر واجبى براى اين‌كه به مرحلهء فعليّت و تنجّز برسد ، مراحلى را طىّ مىكند : اوّلين مرحله ، مربوط به خطور و تصوّر واجب در نفس مولاست . يعنى مولى به آن عمل ، التفات و توجه پيدا كرده و آن را با همهء خصوصيّات در دل تصوّر كند و ملاحظه نمايد . مرحلهء دوّم ، مرحلهء تصديق به فايده است . يعنى مولى به اين نتيجه برسد كه فلان كار داراى مصلحت ملزمه است و به حال عباد سودمند است . مرحلهء سوّم ، پيدا كردن شوق و ميل قلبى به آن كار است . مرحلهء چهارم ، پيدا كردن شوق مؤكّد يا ارادهء نفسانى و طلب قلبى به آن كار است . مرحلهء پنجم اين است كه اگر موانعى بر سر راه نباشد ، مسأله جعل و تشريع و امر كردن به آن كار است .
هامش
( 1 ) . البتّه جا داشت اين تقسيم در امر ثالث و به دنبال تقسيم سوّم يعنى واجب نفسى و غيرى مىآمد ، ولى گويا از سوى آخوند غفلتى شده و يا به هر دليل ديگر ، آن را به تأخير انداخته و پس از اتمام امر رابع به فكر جبران افتاده و آن را در اينجا آورده است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 548 | على محمدى خراسانى