تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
مقدّمه باشد . پس اصلًا طلب غيرى در كار نيست تا زمينه را براى امر ثانى و متمّم الجعل فراهم كند . 3 . در باب تعبّدى و توصّلى ، عدّه‌اى از همين راه وارد شدند و براى اثبات اين مطلب - كه اشتراط و اعتبار قصد قربت در عبادات ، شرعى است نه عقلى - مسأله متمّم الجعل و وجود دو امر را مطرح كردند . آنجا جواب داديم ، حال نظير آن جواب در ما نحن فيه هم مىآيد كه ما وجداناً در باب مقدّماتِ واجب ، دو امر توصّلى نداريم اين راه حلّ مجرّد فرض است و با واقعيّت تطابق ندارد . ( آرى بر مسلك ما كه براى وضو امر استحبابىِ نفسى قائل بوديم منافاتى ندارد كه وضو قطع نظر از مقدميّت ، داراى امر استحبابىِ نفسى و عبادى باشد و پس از مقدّمه شدن ، واجب به وجوب غيرى باشد ، بدون آنكه عباديّت و ترتب ثواب از راه امر غيرى بيايد . ) نتيجه : بهترين راه حلِّ دو مشكل مزبور ، راه اوّل است كه تحقيق آخوند بود .

[ التذنيب ] الثانى : [ فى عدم اعتبار قصد الغايات فى صحّة الطهارات ]

أنه قد انقدح مما هو التحقيق فى وجه اعتبار قصد القربة فى الطهارات صحتها و لو لم يؤت بها به قصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيرى لكان قصد الغاية مما لا بد منه فى وقوعها صحيحة فإن الأمر الغيرى لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد بل فى الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة و لو لم يقصد أمرها بل و لو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا . و هذا هو السر فى اعتبار قصد التوصل فى وقوع المقدمة عبادة لا ما توهم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان و قصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذى المقدمة بها فإنه فاسد جدا ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب و لا بالحمل الشائع مقدمة له و إنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية و المقدمية إنما تكون علة لوجوبها . تذنيب دوم : عدم اعتبار قصد غايت در صحّت طهارات ثلاث تذنيب دوم در مورد اين است كه هر يك از طهارات ثلاث غاياتى دارند ، مثلًا يكى از غاياتِ وضو ، اقامهء نماز است و غايتِ ديگر آن ، طواف ، قرائت قرآن ، مسِّ خطّ مصحف ، مسّ نام خدا و مسّ اسماء حسناى الهى . حال آيا حتماً بايد وضو را براى يكى از غايات مذكور انجام دهيم تا موجب امتثالِ امر مولى شود و به‌دنبال آن ، سبب قرب به مولى و بالأخره سبب استحقاق مثوبت گردد يا بدون قصد توصّل به غايتى از غاياتِ مزبور هم مىتوان وضو گرفت و مستحق مثوبت گرديد ؟ مرحوم آخوند براساس مبانى و مسالكى كه در تذنيب اوّل دربارهء حلّ اشكال مطرح شد ، عمل مىكند ، امّا بر مبناى حق كه تحقيق ما را به آن رهبرى كرد ، معلوم شد اساساً مسألهء عباديّت و قصد
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 544 | على محمدى خراسانى