تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
شد . حال ، اين تحقيق زمينه‌ساز طرح اشكالى با اين بيان شده است كه اگر عباديت و قصد قربت از ناحيهء يك امر استقلالىِ نفسى است و ربطى به امر غيرى ندارد ، پس بايد در مقام امتثال ، طهارات ثلاث را به قصد همان امر استحبابىِ نفسى بجا آوريم تا موجب ترتّب ثواب و صحيح بودن عباديّت براى آنها شود و نبايد آنها را به قصد امر غيرى بجا آوريم ، در حالى كه اين مسأله اجماعى است كه ايتان به اين اعمال به قصد امر غيرى كافى است و قصد امر نفسى داشتن لازم نيست و بلكه پس از دخول وقت ، به قول مشهور فقط بايد به قصد امر غيرى اتيان شوند و نه امر نفسى . جواب مرحوم آخوند : اين‌كه اجماعاً اكتفا به قصد امر غيرى كافى است ، براى اين نيست كه امر غيرى اصالت و استقلال دارد و به تنهايى موجب ترتّب ثواب و عباديّت مىباشد ؛ بلكه براى اين است كه امر غيرى ، امرى مرآتى و طريقى و عنوان مشير ، به آن امر نفسىِ استحبابى است . و در ضمنِ قصد امر غيرى ، آن امر استحبابى هم قصد شده است . توضيح : امر غيرى به مقدّمه وارد مىشود و مقدّمه در ما نحن فيه ، ذوات طهارات ثلاث نيست ، بلكه اعمال عبادى است . قاعدهء كلّى ، اين است كه هر امرى ، فقط به جانب متعلّق خود دعوت مىكند . در ما نحن فيه ، متعلّق امر غيرى ، عمل عبادى است . پس ما عمل عبادى را به قصد امر غيرى مىآوريم و عباديت هم با امر نفسى درست شده است . پس در ضمن امر غيرى ، قصد امر نفسى هم شده است و از اين جهت كفايت مىكند ؛ چرا كه اجماع بر كفايت قائم شده است ؛ و گرنه كافى نبود . فافهم : شايد امر به دقّت باشد و اشاره به اين باشد كه اگر كسى امر غيرى را واسطه و عنوان مشير و طريق قرار داده و به اين عنوان عمل را انجام دهد ، بايد صحيح باشد ؛ ولى اگر كسى براى امر غيرى اصالت قائل شد - مثل عموم مردم عادى - نبايد عمل او صحيح باشد ؛ چون امر غيرى را طريق قرار نمىدهد ؛ پس بايد نوع مردم اعمالشان باطل باشد كه اين قابل التزام نيست . و قد تفصى عن الإشكال بوجهين آخرين أحدهما : ما ملخصه ( أن الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذى يكون بذاك العنوان مقدمة و موقوفا عليها فلا بد فى إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها لكونه لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه فيكون عنوانا إجماليا و مرآة لها فإتيان الطهارات عبادة و إطاعة لأمرها ليس لأجل أن أمرها المقدمى يقضى بالإتيان كذلك بل إنما كان لأجل إحراز نفس العنوان الذى يكون بذاك العنوان موقوفا عليها ) . و فيه مضافا إلى أن ذلك لا يقتضى الإتيان بها كذلك لإمكان الإشارة إلى عناوينها التى تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر و لو به قصد أمرها وصفا لا غاية و داعيا بل كان الداعى إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها أنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 539 | على محمدى خراسانى