تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
يك كيفر دارد . ولى در ناحيهء ثواب ، يك حسنة ده پاداش دارد و اين جز با تفضّل ، سازگار نيست و به قول قرآن : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و من جاءَ بالسّيّئة فلا يُجرى إلّامثلها و هم لايظلمون . « 1 » قوله : و ذلك لبداهة انّ : شايد پرسيده شود فلسفهء تنزيل و حمل مزبور چيست ؟ چرا آيات و روايات مزبور را بر ظاهرش ، ابقاء نكرديد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : سرّ مطلب ، اين است كه ثواب و عقاب از تبعات و آثار و لوازم و معاليل قرب به مولى الموالى و بُعد از مولاى على الاطلاق است . يعنى قرب به مولاى حقيقى موجب استحقاق مثوبت است و بُعد از جنابش سبب استحقاق عقاب است . قُرب و بُعد ، مخصوص اطاعت و معصيتِ واجب نفسى و امر استقلالى است ، و گرنه اطاعتِ امر غيرى و انجام مقدّمات ، قطع نظر از ذىالمقدّمه ، اطاعت مولى و مقرّب به سوى او نيست تا ثواب داشته باشد . معصيت و ترك مقدّمه هم قطع نظر از واجب نفسى ، مُبعِّد از مولى نيست تا مؤاخذه و عقاب داشته باشد . از اين رو ناگزير شديم از ظواهر آن آيات و روايات صرف‌نظر كرده و به تنزيل مزبور تن در دهيم .

إشكال و دفع

أما الأول : فهو أنه إذا كان الأمر الغيرى بما هو لا إطاعة له و لا قرب فى موافقته و لا مثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة فى حصول الإطاعة و القرب و المثوبة بموافقة أمرها هذا مضافا إلى أن الأمر الغيرى لا شبهة فى كونه توصليا و قد اعتبر فى صحتها إتيانها به قصد القربة . و أما الثانى : فالتحقيق أن يقال إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة و عبادة و غاياتها إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات فلا بد أن يؤتى بها عبادة و إلا فلم يؤت بما هو مقدمة لها فقصد القربة فيها إنما هو لأجل كونها فى نفسها أمورا عبادية و مستحبات نفسية لا لكونها مطلوبات غيرية . و الاكتفاء به قصد أمرها الغيرى فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك فى نفسه حيث إنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة فافهم . مقدمات عبادى به‌دنبال مطلبى كه در تذنيب اوّل گفته شد ، دو اشكال مهم مطرح مىشود كه اشكال اوّل مستقيماً مربوط به مطلب مزبور مىباشد . اشكال دوّم هم به موقع مطرح مىگردد . اشكال اوّل : گفتيم امر مقدّمى استقلالًا داراى اطاعت و امتثال نيست - چه اين‌كه داراى معصيت و
هامش
( 1 ) . سورهء انعام ، آيهء 60 .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 537 | على محمدى خراسانى