تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
2 . گاهى آن غير كه احتمال مىدهيم اين عمل مقدّمه‌اش باشد ، واجب فعلى نيست ، مثلًا الآن پيش از وقت نماز است و نماز فعلًا واجب نيست ؛ در اين صورت وضو هم واجب نخواهد بود ؛ زيرا شك در اصل وجوبش داريم « 1 » كه در شبهه وجوبيّهء بدويّه ، اصل برائت جارى مىشود .

تذنيبان :

[ التذنيب ] الأوّل : [ فى استحقاق الثواب و العقاب و عدمه فى الواجب الغيرىّ ]

الأول لا ريب فى استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسى و موافقته و استحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته عقلًا . و أما استحقاقهما على امتثال الغيرى و مخالفته ففيه إشكال و إن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته و مخالفته بما هو موافقة و مخالفة ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب كذلك فيما خالف الواجب و لم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها أو وافقه و أتاه بما له من المقدمات . نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة و بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هى مقدمات له من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقها و عليه ينزل ما ورد فى الأخبار من الثواب على المقدمات أو على التفضل فتأمل جيدا . و ذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيرى بما هو أمر لا بما هو شروع فى إطاعة الأمر النفسى لا توجب قربا و لا مخالفته بما هو كذلك بعدا و المثوبة و العقوبة إنما تكونان من تبعات القرب و البعد . دو تذنيب مرحوم آخوند در خاتمه تقسيم واجب به نفسى و غيرى ، دو مطلب را به عنوان تذنيب و دنباله و تتمّه مطلب اصلى عنوان مىكند : تذنيب اوّل : استحقاق و عدم استحقاقِ ثواب و عقاب در واجب غيرى تفاوت عمدهء امر نفسى و استقلالى ، با امر غيرى و مقدّمى . در اين است كه در واجبات نفسى و اوامر استقلالى ( امر به نماز ، روزه ، حج و . . . ) اطاعت و موافقت و امتثال آنها موجب استحقاق مثوبت است و متقابلًا مخالفت و عصيان آنها ، موجب استحقاق عقوبت است . دليل مطلب ، حكم عقل مستقّل است . حاكم در باب اطاعت و عصيان و استحقاق مثوبت يا عقوبت ، عقل است و عقل مستقل است به اين‌كه شخص مطيع و فرمانبردار ، مستحق مدح و ثواب است ؛ چه اين‌كه شخص عاصى و سركش ، مستحق ذمّ و عقاب است و ترديدى نيست كه همه عقلاء
هامش
( 1 ) . اگر مقدّمه نماز نباشد ، واجب است و اگر مقدّمه نماز باشد ، واجب نيست .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 533 | على محمدى خراسانى