تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
و ربما قيل فى الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق فى طرف الهيئة و تقييد المادة بوجهين . أحدهما أن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما فى شمول العام لأفراده فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التى يمكن أن يكون تقديرا له و إطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين فى حالة واحدة . ثانيهما أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق فى المادة و يرتفع به مورده بخلاف العكس و كلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذى لا يوجب بطلان الآخر أولى . أما الصغرى فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة و بيان لإطلاق المادة لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجوب القيد و عدمه . و أما الكبرى فلأن التقييد و إن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل و لا فرق فى الحقيقة بين تقييد الإطلاق و بين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد فى الأثر و بطلان العمل به . و ما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقررى بحث الأستاذ العلامة رحمه الله . مرحوم شيخ انصارى در تقريرات « 1 » راه ديگرى را پيموده است ، يعنى در دوران امر ميان تقييد اطلاق در جانب هيئت و ارجاع قيد به هيئت و اصل وجوب ، و يا تقييد اطلاق در جانب مادّه و ارجاع قيد به واجب ، به دو دليل ، اطلاق هيئت را بر اطلاق مادّه ترجيح داده و قيد را به مادّه و واجب برمىگردانيم و آن را تقييد مىكنيم . « 2 » دليل اوّل : در باب مطلق و مقيّد خواهد آمد كه مطلق گاهى شمولى است ، مثل احلّ اللّه البيع أى كلّ بيعٍ ، حرّم الرابوا ؛ أى كلّ رباً و . . . . « 3 » گاهى هم بدلى است ، مثل « اعتق رقبةً » ، يعنى فردى از افراد رقبه را بايد آزاد كنى و اختيار تعيين بدست خود مكلّف است . در باب تعارض ، خواهد آمد كه هرگاه عامّى ، مثل « لاتكرم الفسّاق » با مطلقى ، مثل « أكرم العالم » يا « اكرم عالماً » تعارض كرد ، در مادّهء اجتماع ، عام بر مطلق ، مقدّم مىشود . به اين دليل كه عموم عام شمولى است و اطلاق مطلق ، بدلى است و به همين مناط و علّت ، اطلاق شمولى از اطلاق بدلى قوىتر است و بر آن مقدّم مىشود . با توجه به اين مقدّمه ، اگر مولى به طور مطلق مىفرمود : « اكرم زيداً » ، دو اطلاق در كار بود :
هامش
( 1 ) . مطارح‌الانظار ، ص 49 . ( 2 ) . البته جناب ايشان قبلًا فرمودند : لبّاً و واقعاً قيد به مادّه برمىگردد و محال است به هيئت برگردد و اصلًا در جانب هيئت ، اطلاقى نيست و مفاد هيئت جزئى است ؛ ولى حالا بر اساس ظاهر كلام و مقتضاى قواعد عربيّت و بر مبناى مشهور بحث مىكنند ، نه بر مبناى خودشان . پس يك بحث فرضى است . ( 3 ) . دليل آن در جاى خود خواهد آمد .