و على التقادير امّا ان يكون بين الامر المذكور و المستصحب علقة و لزوم او لا يكون بينهما لزوم بل يكون اجتماعهما من باب مجرّد الاتفاق لمكان العلم الاجمالى و على التقدير الاوّل امّا اين يكون لازما للمستصحب او ملزوما له او ملازما معه لامر ثالث .
و على جميع التقادير امّا ان يريد باثبات ذلك الامر اثبات تمامه او اثبات قيده سواء كان وجود يا او عدميا و على جميع التقادير امّا ان يكون المستصحب مع الامر المذكور متحدين فى الوجود كالكلى و الفرد او متغايرين فى الوجود .
و على تقدير كون الامر المقصود بالاثبات لازما شرعيا مترتبا على المستصحب بواسطة امر عقلى او عادى امّا ان يكون الواسطة خفية او غيرها و على جميع التقادير امّا ان نقول باعتبار الاستصحاب من باب التعبد او نقول به من باب الظن . . .
با عنايت به اين تقسيمبندى وارد مىشويم در توضيح فرمايش مرحوم شيخ ره و تمامى اقسام را متعرض مىشويم هرچند بعضى را مرحوم شيخ متعرض نشدهاند :
بطور كلى مستصحب يا حكمى از احكام شرعيه است و يا موضوعى از موضوعات خارجيه و يا لغويه كه داراى اثر شرعى هستند و در هريك از اين دو صورت گاهى هدف از استصحاب اثبات آثار و لوازم عقليه است .
و گاهى اثبات لوازم عاديه و گاهى آثار شرعيه بلاواسطه و گاهى آثار شرعيه مع الواسطه و گاهى اثبات ملزومات عقليه يا شرعيه يا عاديه است و گاهى اثبات ملازمات عقليه يا عاديه يا شرعيه است و گاهى اثبات مقارنات اتفاقيه اين مستصحب است مجموعا تا اين مرحله چهارده صورت متصور است كه هفت صورت مال حكم و هفت از آن موضوع است در اينجا ابتدا براى همه صور مثال مىآوريم و سپس با دليل وارد بحث مىشويم كه در كجاها استصحاب مفيد و در كجاها غير مفيد است :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 288
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٨