حرجى باشد يا خير ، و . . .
2 - ادلّه عناوين ثانويه از قبيل لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام - ما جعل عليكم فى الدين من حرج ، رفع الخطأ و النسيان و . . . ، لا شك لكثير الشك يا لا سهو لمن كثر عليه السهو ، ما على المحسنين من سبيل ، عبدا مملوكا لا يقدر على شىء و . . . حال ادلّه عناوين ثانويه با ادلّه عناوين اوّليه از نسب اربع داراى عموم و خصوص من وجه هستند مادّه افتراق ادلّه عامّه عبارتست از صوم و حج و غسل و بيع و سلطنت و . . . كه ضررى - حرجى و . . . نباشند اينجاها را ادلّه خاصه يا عناوين ثانويه شامل نيست و ماده افتراق ادلّه خاصه عبارتست از مثلا اتلاف مال الغير ، حرجى بودن يك عمل مباح و . . .
كه ادلّه اوليه با اينها كارى ندارند و مادّه اجتماع در موردى است كه صوم ضررى يا حرجى و . . . باشد ، حج كذلك ، معامله كذلك و . . . حال در اين مادّه اجتماع كدام مقدم مىشوند ؟
آيا ادلّه عناوين اوليه ؟ يا ادلّه عناوين ثانويه ؟
از سخنان مرحوم شيخ سه نظريه استفاده مىشود :
نظريه اوّل : ادلّه عناوين ثانويه بر ادلّه عناوين اوليه مقدم هستند و در نتيجه ماده اجتماع از آن اينها است و ادلّه عامه مخصوص به ماده افتراق مىشود و اين تقدم هم از باب حكومت است يعنى ادلّه عناوين ثانويه بر اوّليه حكومت دارند و دليل حاكم بر محكوم مقدم است و ذيلا به تفصيل بيان خواهد شد .
نظريه دوّم :
قوله : و ما يظهر :
جمع كثيرى از فقهاء از قبيل مرحوم صاحب رياض ، فاضل نراقى -
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 400
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٠