انّ الغاصب فى ضمن العبادة المتحدة معه فى الخارج امّا ان يكون عالما بالموضوع و الحكم معا ذاكرا لهما حال العبادة او يكون جاهلا بالموضوع و ان كان عالما بالحكم او يكون جاهلا بالحكم مع العلم بالموضوع او يكون ناسيا للموضوع مع الالتفات الى الحكم او يكون ناسيا للحكم مع الالتفات الى الموضوع ، ثم الجاهل بالحكم اما ان يكون بسيطا و شاكا او يكون جاهلا مركبا و يلحق به الغافل كما يلحق بالجاهل بالموضوع الغافل عنه و كل من الجاهل بالحكم باقسامه و الناسى له اما ان يكون قاصرا او مقصرا فهذه صور المسألة
سپس اشارهاى اجمالى به حكم برخى از اقسام فوق دارند و آن اينكه :
امّا الجاهل بالموضوع فقد اتفقوا على القول بصحة عبادته مطلقا [ قاصر يا مقصر ، بسيط يا مركب ]
و امّا ناسى الموضوع فالمشهور على صحة صلاته و خالف فيه العلّامة و بعض من تأخر
و امّا الجاهل بالحكم فالذى يظهر من كلماتهم التفصيل فى الحكم بالصحة و الفساد فيه بين القاصر و المقصر سواء كان جاهلا بسيطا او مركبا و ان كان فى كلام بعضهم اطلاق القول بالفساد و لو مع القصور
و امّا ناسى الحكم فحكمه عندهم حكم الجاهل بالحكم بقسميه . . .
و البته حكم صورت عالم عامد هم كه كاملا روشن است كه عبادات او فاسد مىشود و نيازى به بيان ندارد حال با عنايت به اين مقدّمه مىرويم به سراغ شاهد اوّل :
اگر كسى جاهل [ مقصر ] به حكم بود و از روى جهالت در مكان غصبى نماز خواند مشهور فتوا دادهاند به بطلان چنين نمازى
اوّلا بدليل اينكه چنين جاهلى در حكم عالم عامد است يعنى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 304
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٤