تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح رسائل (فارسى) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
[ البته مرحوم شيخ صريحا سخن از شروط اصالة التخيير به ميان نياورده بلكه به بيان شرائط اصالة الاحتياط و البراءة قناعت فرموده ولى به فرمودهء مرحوم آشتيانى : و انّما اهمل قدس سره التخيير فى المقام مع أنّه من الاصول ايضا من جهة اتحاد حكمه مع البراءة مضافا الى تصريحه بعد ذلك بعدم الفرق بينهما بقوله : ثم ان فى حكم اصل البراءة كل اصل عملى خالف الاحتياط و ان امكن حمله على الاستصحاب النافى للتكليف فلو أبدل قوله خالف الاحتياط بقول غير الاحتياط كان اولى حتى يشمل التخيير و الاستصحاب مطلقا كما انه عمم الاحتياط و جعل موضوع البحث الاعم من الاحتياط اللازم الشامل للاحتياط مع تحصيل الطريق الشرعى على حكم الواقعة لمزيد الفائدة و ان كان الاحتياط الذى يبحث عنه فى قبال الاصول الثلاثة هو اللازم منه . امّا شرائط احتياط : مىفرمايد : احتياط هيچ قيد و شرطى ندارد مگر يك شرط و آن عبارتست از صدق عنوان و به عبارت ديگر تحقق موضوع يعنى شرعا و عرفا بر اين عمل عنوان احتياط صدق كند همين اندازه كافى است از براى اجراء اصالة الاحتياط و حكم به حسن و رجحان و گاهى وجوب آن و معيار در صدق عنوان احتياط بر يك عمل عبارتست از اينكه جميع محتملات آن را اتيان كنيم به گونه‌اى كه يقين كنيم كه اگر شبهه وجوبيه بوده واجب واقعى على كل تقدير انجام شده و اگر تحريميه بوده حرام واقعى حتما ترك شده و على كل تقدير به واقع رسيده‌ايم و رسيدن به واقع على كل حال جابجا فرق دارد در محتمل الوجوب بالاحتمال البدوى با انجام محتمل است كغسل الجمعة