من كل باب الف باب . . . . . فهل يمكن مع ملاحظة ما تقدم ان يقال : ان ما عند على يكون عند جميع المسلمين ؟ و ان النبى ما خص عليا بعلم ؟ !
. . . . . و فوق ذلك ان الشريعة الاسلامية خاتمة الشرائع و دستوراته باقية الى ختام امر الدنيا فالشريعة التى تكون هكذا هل يمكن ان يكون جميع المسلمين متساوين فى العلم باحكامه و اسراره ؟ مع انّ بعضهم كان لا يعرف ما يعم به البلوى مثل التيمم و تمييز وقت الامساك من شهر رمضان . . . هل يساوى من يقول على المنبر : سلونى قبل ان تفقدونى فانّى لا اسأل عن شىء دون العرش الا اخبرت عنه كمن يصعد المنبر و يقول كل الناس افقه من فلان ؟ ! !
و بعد از حضرت همهء انگيزهها فراهم بود براى بيان و نشر و هيچ جو خفقان و اختناقى نبوده و . . . طبق اين مبنى اصل برائت جارى مىشود ولى طبق مبناى ما خير . . . . . انتهى كلام محدث استرابادى .
اقول : مقدّمه : آقايان اصوليّين براى احكام مراحل و مراتبى را قائل هستند مثلا مرحوم آخوند ره در كفاية الاصول جلد 2 پنج مرحله براى حكم ذكر كرده كه فهرستوار عبارتند از : 1 - مرحلهء شأنيت و اقتضا 2 - مرحلهء انشاء و جعل قانون 3 - مرحلهء فعليت و يا بعث و زجر و يا تحريك تعليقيه 4 - مرحلهء فعليت حتميّه 5 - مرحلهء تنجّز و لكن قبل از مرحوم آخوند اين تقسيمبندى پنج مرحلهاى نبوده بلكه بطور كلّى حكم را به دو مرحله تقسيم مىكردند : 1 - حكم واقعى و نفس الامرى و آن عبارتست از احكامى كه در لوح محفوظ ثبت و ضبط است و بتوسط جبرئيل بر رسول خدا ( ص ) ابلاغ شده ولى به مردم ابلاغ نشده و بالاجماع چنين حكمى واجب الامتثال نيست 2 - حكم ظاهرى يا فعلى و آن عبارتست از حكمى كه به بندگان ابلاغ شده و در حقّ آنها فعليت و تنجّز پيدا كرده يعنى مخالفت آن عقاب و متابعت آن ثواب دارد و بالاجماع از شيعه و سنّى مناط ثواب و عقاب اين حكم است نه حكم واقعى بوجوده الواقعى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 392
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٢