تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
وإسحاق وأبوحنيفه والشافعي في القديم وأحمد في إحدى الروايتين ، . . . وقال أبوثور وابن‌المنذر والشافعي في الجديد وأحمد في الرواية الاخرى : يبطل البيع وهو قول لنا . « 1 » از فتواى هر سه فقيه بزرگ ، قول مشهور به وضوح استفاده مىشود ، ولى جناب علامه به آراى اهل سنت هم اشاره كرده و گفته است مالكى و حنفى مثل مشهور اماميه فتوا داده‌اند و شافعى و حنبلى دو نظريه دارند . نظر دوم آنان بطلان است . فتواى جمعى از ما نيز همين است . اقوال علماى اهل سنّت : در كتاب شرح فتح القدير آمده است : و من باع ملك غيره به غير إذنه فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وهو قول مالك وأحمد وقال الشافعي : لا ينعقد لأنّه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنّها للمالك أو بإذن المالك وقد فقدا ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعيه وصار كبيع الآبق والطير فى الهواء فى عدم القدرة على التسليم . « 2 » در كتاب الفقه على المذاهب الأربعه آمده است : عن الشافعيه : و من شرائط المعقود عليه أن يكون للعاقد عليه ولاية فلا يصح بيع‌الفضولى . « 3 » وعن المالكية : الرابع أن يكون العاقد مالكاً أو وكيلًا عن مالك فلايلزم بيع الفضولي « 4 » وعن الحنفية : أمّا بيع ملك الغير بوكالة منه فإنّه صحيح نافذ ، وبيعه بدون وكالة فهو صحيح موقوف على إجازة المالك وهذا هو بيع الفضولي . « 5 »
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 14 . ( 2 ) . شرح فتح القدير ، ج 5 ، ص 305 . ( 3 ) . الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 2 ، ص 166 . ( 4 ) . همان ، ص 168 . ( 5 ) . همان ، ص 240 . .